پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالوسیله-ج1-ص380

فلو حج متسكعا أو من مال غيره ولو غصبا صح وأجزأه، نعم الاحوط عدم صحة صلاة الطواف مع غصيبة ثوبه، ولو شراه بالذمة أو شرى الهدي كذلك فان مكان بناؤه الاداء من الغصب ففيه إشكال، وإلا فلا إشكال في الصحة، وفي بطلانه مع غصبية ثوب الاحرام والسعي إشكال، والاحوط الاجتناب.

مسألة 42 – يشترط في وجوب الحج الاستطاعة البدنية، فلا يجب على مريض لا يقدر على الركوب أو كان حرجا عليه ولو على المحمل والسيارةوالطيارة، ويشترط أيضا الاستطاعة الزمانية، فلا يجب لو كان الوقت ضيقا لا يمكن الوصول إلى الحج أو أمكن بمشقة شديدة، والاستطاعة السربية بأن لا يكون في الطريق مانع لا يمكن معه الوصول إلى الميقات أو إلى تمام الاعمال وإلا لم يجب، وكذا لو كان خائفا على نفسه أو بدنه أو عرضه أو ماله وكان الطريق منحصرا فيه أو كان جميع الطرق كذلك، ولو كان طريق الابعد مأمونا يجب الذهاب منه، ولو كان الجميع مخوفا لكن يمكنه الوصول إليه بالدوران في بلاد بعيدة نائية لا تعد طريقا إليه لا يجب على الاقوى.

مسألة – 43 لو استلزم الذهاب إلى الحج تلف مال له في بلده معتد به بحيث يكون تحمله حرجا عليه لم يجب، ولو استلزم ترك واجب أهم منه أو حرام كذلك يقدم الاهم، لكن إذا خالف وحج صح وأجزأه عن حجة الاسلام، ولو كان في الطريق ظالم لا يندفع إلا بالمال فان كان مانعا عن العبور ولم يكن السرب مخلى عرفا ولكن يمكن تخليته بالمال لا يجب، وإن لم يكن كذلك لكن يأخذ من كل عابر شيئا يجب إلا إذا كان دفعه حرجيا.

مسألة 44 – لو اعقتد كونه بالغا فحج ثم بان خلافه لم يجز عن