تحریرالوسیله-ج1-ص299
على الاحوط ولو عكس فالظاهر صحة ما قدمه ولزمه الكفارة اعني كفارة التأخير.
مسألة 7 – لو فاته صوم شهر رمضان لمرض أو حيض أو نفاس ومات قبل أن يخرج منه لم يجب القضاء وإن استحب النيابة عنه.
مسألة 8 – لو فاته صوم شهر رمضان أو بعضه لعذر واستمر إلى رمضان آخر فان كان العذر هو المرض سقط قضاؤه وكفر عن كل يوم بمد، ولا يجزي القضاء عن التكفير، وإن كان العذر غير المرض كالسفر ونحوه فالاقوى وجوب القضاء فقط، وكذا إن كان سبب الفوت هو المرض وسبب التأخير عذر آخر أو العكس، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط بالجمع بين القضاء والمد خصوصا إذا كان العذر هو السفر، وكذا في الفرع الاخير.
مسألة 9 – لو فاته شهر رمضان أو بعضه لا لعذر بل متعمدا ولم يأت بالقضاء إلى رمضان آخر وجب عليه مضافا إلى كفارة الافطار العمدي التكفير بمد بدل كل يوم والقضاء فيما بعد، وكذا يجب التكفير بمد لو فانه لعذر ولم يستمر ذلك العذر ولم يطرأ عذر آخر فتهاون حتى جاءرمضان آخر، ولو كان عازما على القضاء بعد ارتفاع العذر فاتفق عذر آخر عند الضيق فالاحوط الجمع بين الكفارة والقضاء.
مسألة 10 – لا يتكرر كفارة التأخير بتكرر السنين فإذا فاته ثلاثة أيام من ثلاث رمضانات متناليات ولم يقضها وجب عليه كفارة واحدة للاول، وكذا للثاني، والقضاء فقط للثالث إذا لم يتأخر إلى رمضان الرابع.
مسألة 11 – يجوز إعطاء كفارة أيام عديدة من رمضان واحد أو ازيد لفقير واحد، فلا يجب إعطاء كل فقير مدا واحدا ليوم واحد.
مسألة 12 – يجوز الافطار قبل الزوال في قضاء شهر رمضان ما لم يتضيق، وأما بعد الزوال فيحرم بل تجب به الكفارة وإن لم يجب الامساك