تحریرالوسیله-ج1-ص296
والمرضعة القليلة اللبن إذا أضر الصوم بها أو بولدها، فان جميع هذه الاشخاص يفطرون، ويجب على كل واحد منهم التكفير بدل كل يوم بمد من الطعام، والاوط مدان عدا الشيخين وذي العطاش في صورة تعذر الصوم عليهم، فان وجوب الكفارة عليهم محل إشكال، بل عدمه لا يخلو من قوة، كما أنه على الحامل المقرب والمرضعة القليلة اللبن إذا أضر بهما لا بولدهما محل تأمل.
مسألة 9 – لا فرق في المرضعة بين أن يكون الولد لها أو متبرعة برضاعه أو مستأجرة، والاحوط الاقتصار على صورة عدم وجود من يقوم مقامها في الرضاع تبرعا أو بأجرة من أبيه أو منها أو من متبرع.
مسألة 10 – يجب على الحامل والمرضعة القضاء بعد ذلك، كما أن الاحوط وجوبه على الاولين لو تمكنا بعد ذلك.
القول في طريق ثبوت هلال شهر رمضانه وشوال يثبت الهلال بالرؤية وإن تفرد به الرائي، والتواتر والشياع المفيدين للعلم، ومضي ثلاثين يوما من الشهر السابق، وبالبينة الشرعية، وهي شهادة عدلين، وحكم الحاكم إذا لم يعلم خطأه ولا خطأ مستنده، ولا اعتبار بقولالمنجمين، ولا بتطوق الهلال أو غيبوبته بعد الشفق في ثبوت كونه لليلة السابقة وإن أفاد الظن.
مسألة 1 – لابد في قبول شهادة البينة أن تشهد بالرؤية فلا تكفي الشهادة العلمية.
مسألة 2 – لا يعتبر في حجية البينة قيامها عند الحاكم الشرعي، فهي حجة لكل من قامت عنده، بل لو قامت عند الحاكم ورد شهادتها من