تحریرالوسیله-ج1-ص287
الفم من غير فرق بين النازلة من الرأس والخارجة من الصدر على الاقوى وأما الواصلة إلى فضاء الفم فلا يترك الاحتياط بترك ابتلاعها، ولو خرجت عن الفم ثم ابتلعها بطل صومه، وكذا البصاق، بل لو كانت في فمه حصاة فأخرجها وعليها بلة من الريق ثم أعادها وابتلعها، أو بل الخياط الخيط بريقه ثم رده وابتلع ما عليه من الرطوبة، أو استاك وأخرج المسواك المبللبالريق فرده وابتلع ما عليه من الرطوبة إلى غير ذلك بطل صومه، نعم لو استهلك ماكان عليه من الرطوبة في ريقه على وجه لا يصدق أنه ابتلع ريقه مع غيره لا بأس به، ومثله ذوق المرق ومضغ الطعام والمتخلف من ماء المضمضة، وكذا لا بأس بالعلك على الاصح وإن وجد منه طعما في ريقه ما لم يكن ذلك بتفتت أجزائه ولو كان بنحو الذوبان في الفم.
مسألة 18 – كل ما مر من أنه يفسد الصوم ما عدا البقاء على الجنابة الذي مر التفصيل فيه انما يفسده إذا وقع عن عمد لابدونه، كالنسيان أو عدم القصد فانه لا يفسده بأقسامه، كما أن العمد يفسده بأقسامه، من غير فرق بين العالم بالحكم والجاهل به مقصرا على الاقوى أو قاصرا على الاحوط، ومن العمد من أكل ناسيا فظن فساده فأفطر عامدا، والمقهور المسلوب عنه الاختيار المؤجر في حلقه لا يبطل صومه، والمكره الذي يتناول بنفسه يبطله، ولو اتقى من المخالين في أمر يرجع إلى فتواهم أو حكمهم فلا يفطره، فلو ارتكب تقية ما لا يرى المخالف مفطرا صح صومه على الاقوى، وكذا لو أفطر قبل ذهاب الحمرة، بل وكذا لو أفطر يوم الشك تقية لحكم قضاتهم بحسب الموازين الشرعية التي عندهم لا يجب عليه القضاء مع بقاء الشك على الاقوى، نعم لو علم بأن حكمهم بالعيد مخالف للواقع يجب عليه الافطار تقية وعليه القضاء على الاحوط.