پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالوسیله-ج1-ص281

إلى استلزامها ذلك فنواه استقلالا بطل على الاقوى.

القول فيما يجب الامساك عنه

مسألة 1 – يجب على الصائم الامساك عن أمور: الاول والثاني الاكل والشرب معتادا كان كالخبز والماء أو غيره كالحصاة وعصارة الاشجار ولو كانا قليلين جدا كعشر حبة وعشر قطرة.

مسألة 2 – المدار على صدق الاكل والشرب ولو كانا على النحو الغير المتعارف، فإذا أوصل الماء إلى جوفه من طريق أنفه صدق الشرب عليه وإن كان بنحو غير متعارف.

الثالث الجماع، ذكرا كان الموطوء أو أنثى، إنسانا أو حيوانا، قبلا أو دبرا، حيا أو ميتا، صغيرا أو كبيرا، واطئا كان الصائم أو موطوءا، فتعمد ذلك مبطل وإن لم ينزل، ولا يبطل مع النسيان أو القهر السالب للاختيار، دون الاكراه فانه مبطل أيضا، فان جامع نسيانا أو قهرا فتذكر أو ارتفع القهر في الاثناء وجب الاخراج فورا، فان تراخى بطل صومه، ولو قصد التفخيذ مثلا فدخل بلا قصد لم يبطل، وكذا لو قصد الادخال ولم يتحقق، لما مر من عدم مفطرية قصد المفطر، ويتحقق الجماع بغيبوبة الحشفة أو مقدارها، بل لا يبعد إبطال مسمى الدخول في المقطوع وإن لم يكن بمقدارها.

الرابع إنزال المني باستمناء أو ملامسة أو قبلة أو تفخيذ أو نحو ذلك من الافعال التي يقصد بها حصوله، بل لو لم يقصد حصوله وكان من عادته ذلك بالفعل المزبور فهو مبطل أيضا، نعم لو سبقه المني من دونإيجاد شئ يترتب عليه حصوله ولو من جهة عادته من دون قصد له