پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالوسیله-ج1-ص230

مسألة 6 – لو حصل للاجير سهو أو شك يعمل بحكمه على طبق اجتهاده أو تقليده وإن خالف الميت، كما أنه يجب عليه أن يأتي بالصلاة على مقتضى تكليفه واعتقادة من اجتهاد أو تقليد لو استؤجر على الاتيان بالعمل الصحيح، وإن عين له كيفية خاصه يرى بطلانه بحسبها فالاحوط له عدم إجارة نفسه له.

مسألة 7 – يجوز استيجار كل من الرجل والمرأة للاخر، وفي الجهر والاخفات والتستر وشرائط اللباس يراعى حال النائب لا المنوب عنه، فالرجل يجهر في الجهرية ولا يستر ستر المرأة وإن كان نائبا عنها، والمرأة مخيرة في الجهر والاخفات فيها، ويجب عليها الستر بالكيفية التي لها وان كانت نائبة عن الرجل.

مسألة 8 – قد عرفت سابق أن عدم وجوب الترتيب مطلقا في القضاء خصوصا فيما إذا جهل بكيفية الفوت لا يخلو من قوة، فيجوز استيجار جماعة عن واحد في قضاء صلواته، ولا يجب تعيين الوقت لهم، ويجوز لهم الاتيان في وقت واحد سيما مع العلم بجهل الميت أو الجهل بحاله.

مسألة 9 – لا يجوز للاجير أن يستأجر غيره للعمل بلا إذن من المستأجر، نعم لو تقبل العمل من دون أن يؤاجر نفسه له يجوز أن يستأجر غيره له، لكن حينئذ لا يجوز أن يستأجره بأقل من الاجرة المجعولة له على الاحوط، إلا إذا أتى ببعض العمل وإن قل.

مسألة 10 – لو عين للاجير وقتا ومدة ولم يأت بالعمل أو تمامه في تلك المدة ليس له أن يأتي به بعدها إلا باذن من المستأجر، ولو أتى به فهو كالمتبرع لا يستحق أجرة، نعم لو كان القرار على الاتيان في الوقت المعين بعنوان الاشتراط يستحق الاجرة المسماة لو تخلف، وللمستأجر خيار الفسخ لتخلف الشرط، فان فسخ يرجع إلى الاجير بالاجرة المسماة،