تحریرالوسیله-ج1-ص197
الانتصاب من الركوع أو الطمأنينة فيه وذكر قبل الدخول في السجود انتصب مطمئنا، لكن بقصد الاحتياط والرجاء في نسيان الطمأنينة، ومضى في صلاته، ومن نسي الذكر في السجود أو الطمأنينة فيه أو وضع أحد المساجد حاله وذكر قبل أن يخرج عن مسمى السجود أتى بالذكر، لكن في غير نسيان الذكر يأتي به بقصد القربة المطلقة لا الجزئية، ولو ذكر بعدرفع الرأس فقد جاز محل التدارك فيمضي في صلاته، ومن نسي الانتصاب من السجود الاول أو الطمأنينة فيه وذكر قبل الدخول في مسمى السجود الثاني انتصب مطمئنا ومضى فيها، لكن في نسيان الطمأنينة يأتي رجاء واحتياطا ولو ذكر بعد الدخول في السجدة الثانية فقد جاز محل التدارك فيمضي فيها، ومن نسي السجدة الواحدة أو التشهد أو بعضه وذكر قبل الوصول إلى حد الركوع أو قبل التسليم إن كان المنسي السجدة الاخيرة أو التشهد الاخير يتدارك المنسي ويعيد ما هو مترتب عليه، ولو نسي سجدة واحدة أو التشهد من الركعة الاخيرة وذكر بعد التسليم فان كان بعد فعل ما يبطل الصلاة عمدا وسهوا كالحدث فقد جاز محل التدارك وانما عليه قضاء المنسي وسجدتا السهو، وإن كان قبل ذلك فالاحوط في صورة نسيان السجدة الاتيان بها من دون تعيين للاداء والقضاء ثم بالتشهد والتسليم احتياطا ثم سجدتي السهو احتياطا، وفي صورة نسيان التشهد الاتيان به كذلك ثم بالتسليم وسجدتي السهو احتياطا، وإن كان الاقوى فوت محل التدارك فيهما بعد التسليم مطلقا، وعليه قضاء المنسي وسجدتا السهو، ومن نسي التسليم وذكره قبل حصول ما يبطل الصلاة عمدا وسهوا تداركه، فان لم يتداركه بطلت صلاته، وكذا لو لم يتدارك ما ذكره في المحل على ما تقدم.
مسألة 3 – من نسي الركعة الاخيرة مثلا فذكرها بعد التشهد قبل