تحریرالوسیله-ج1-ص196
وأما النية فبناء على أنها الداعي لا تتصور زيادتها، وعلى القول بالاخطار لا تضر، وزيادة غير الاركان سهوا لا تبطل وإن أوجبت سجدتي السهو على الاحوط كما سيأتي.
مسألة 2 – من نقص شيئا من واجبات صلاته سهوا ولم يذكره إلا بعد تجاوز محله فان كان ركنا بطلت صلاته، وإلا صحت وعلى سجود السهو على تفصيل يأتي في محله، وقضاء الجزء المنسي بعد الفراغ منها إن كان المنسي التشهد أو إحدى السجدتين، ولا يقضى من الاجزاء المنسيةغيرهما، ولو ذكره في محله تداركه وإن كانم ركنا، وأعاد ما فعله مما هو مترتب عليه بعده، والمراد بتجاوز المحل الدخلو في ركن آخر بعده، أو كون محل اتيان المنسي فعلا خاصا وقد جاوز محل ذلك الفعل، كالذكر في الركوع والسجود إذا نسيه وتذكر بعد رفع الرأس منهما، فمن نسي الركوع حتى دخل في السجدة الثانية أو نسي السجدتين حتى دخل في الركوع من الركعة اللاحقة بطلت صلاته، بخلاف ما لو نسي الركوع وتذكر قبل أن يدخل في السجدة الاولى أو نسي السجدتين وتذكر قبل الركوع رجع وأتى بالمنسي وأعاد ما فعله سابقا مما هو مترتب عليه، ولو نسي الركوع وتذكر بعد الدخول في السجدة الاولى فالاحوط أن يرجع ويأتي بالمنسي وما هو مترتب عليه، ويعيد الصلاة بعد إتمامها، ومن نسي القراءة أو الذكر أو بعضهما أو الترتيب فيهما وذكر قبل أن يصل إلى حد الركوع تدارك ما نسيه وأعاد ما هو مترتب عليه، ومن نسي القيام أو الطمأنينة في القراءة أو الذكر وذكر قبل الركوع فالاحوط إعادتهما بقصد القربة المطلقة لا الجزئية، نعم لو نسي الجهر أو الاخفات في القراءة فالظاهر عدم وجوب تلافيهما، وإن كان الاحوط التدارك سيما إذا تذكر في الاثناء، فانه لا ينبغي له ترك الاحتياط بالاتيان بقصد القربة المطلقة، ومن نسي