تحریرالوسیله-ج1-ص195
والثاني قبل العاشر، ويجوز الاقتصار على الاخير منها.
مسألة 12 – يستحب فيها الجماعة، ويتحمل الامام عن المأموم القراءة خاصة كما في اليومية، دون غيرها من الافعال والاقوال، والاحوط للمأموم الدخول في الجماعة قبل الركوع الاول أو فيه من الركعة الاولى أو الثانية حتى ينتظم صلاته.
القول في الخلل الواقع في الصلاة
مسألة 1 – من أخل بالطهارة من الحدث بطلت صلاته مع العمد والسهو والعلم والجهل بخلاف الطهارة من الخبث كما مر تفصيل الحال فيهاوفي غيرها من الشرائط كالوقت والاستقبال والستر وغيرها، ومن أخل بشئ من واجبات صلاته عمدا ولو حركة من قراءتها وأذكارها الواجبة بطلت، وكذا إن زاد فيها جزءا متعمدا قولا أو فعلا من غير فرق بين الركن وغيره، بل ولا بين كونه موافقا لاجزائها أو مخالفا وإن كان الحكم في المخالف بل وفي غير الجزء الركني لا يخلو من تأمل وإشكال، ويعتبر في تحقق الزيادة في غير الاركان الاتيان بالشئ بعنوان أنه من الصلاة أو أجزائها، فليس منها الاتيان بالقراءة والذكر والدعاء في أثنائها إذا لم يأت بها بعنوان أنها منها، فلا بأس بها ما لم يحصل بها المحو للصورة، كما لا بأس بتخلل الافعال المباحة الخارجية كحك الجسد ونحوه لو لم يكن مفوتا للموالاة أو ماحيا لصورة كما مر سابقا، وأما الزيادة السهوية فمن زاد ركعة أو ركنا من ركوع أو سجدتين من ركعة أو تكبيرة الاحرام سهوا بطلت صلاته على إشكال في الاخير، وأما زيادة القيام الركني فلا تتحقق إلا مع زيادة الركوع أو تكبيرة الاحرام،