پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالوسیله-ج1-ص192

مسألة 3 – وقت أداء صلاة الكسوفين من حين الشروع إلى الشروع في الانجلاء، ولا يترك الاحتياط بالمبادرة إليها قبل الاخذ في الانجلاء، ولو أخر عنه أتى بها لابنية الاداء والقضاء بل بنية القربة المطلقة، وأما في الزلزلة ونحوها مما لا تسع وقتها للصلاة غالبا كالهدة والصيحة فهي من ذوات الاسباب لا الاوقات فتجب حال الآية، فان عصى فبعدها طول العمر والكل أداء.

مسألة 4 – يختص الوجوب بمن في بلد الآية، فلا تجب على غيرهم نعم يقوى إلحاق المتصل بذلك المكان مما يعد معه كالمكان الواحد.

مسألة 5 – تثبت الآية وكذا وقتها ومقدار مكثها بالعلم وشهادة العدلين، بل وبالعدل الواحد على الاحوط، وباخبار الرصدي الذي يطمأن بصدقه أيضا على الاحوط لو لم يكن الاقوى.

مسألة 6 – تجب هذه الصلاة على كل مكلف، والاقوى سقوطهاعن الحائض والنفساء، فلا قضاء عليهما في الموقتة، ولا يجب أداء غيرها، هذا في الحيض والنفاس المستوعبين، وأما غيره ففيه تفصيل والاحتياط حسن.

مسألة 7 – من لم يعلم بالكسوف إلى تمام الانجلاء ولم يحترق جميع القرص لم يجب عليه القضاء، أما إذا علم به وتركها ولو نسيانا أو احترق جميع القرص وجب القضاء، وأما في سائر الآيات فمع التأخير متعمدا أو لنسيان يجب الاتيان بها مادام العمر، ولو لم يعلم بها حتى مضى الزمان المتصل بالآية فالاحوط الاتيان بها وان لا يخلو عدم الوجوب من قوة.

مسألة 8 – لو أخبر جماعة غير عدول بالكسوف ولم يحصل له العلم بصدقهم وبعد مضي الوقت تبين صدقهم فالظاهر إلحاقه بالجهل، فلا يجب