تحریرالوسیله-ج1-ص191
الاصابع والتمطي والتثأب الاختياري، ومدافعة البول والغائط ما لم تصل إلى حد الضرر، وإلا فيجتنب وان كانت الصلاة صحيحة مع ذلك.
مسألة 12 – لا يجوز قطع الفريضة اختيارا، وتقطع للخوف على نفسه أو نفس محترمة أو عرضه أو ماله المعتد به ونحو ذلك، بل قد يجب القطع في بعض تلك الاحوال، لكن لو عصى فلم يقطعها أثم وصحت صلاته والاحوط عدم جواز قطع النافلة أيضا اختيارا، وان كان الاقوى جوازه.
القول في صلاة الايات
مسألة 1 – سبب هذه الصلاة كسوف الشمس وخوف القمر ولو بعضهما، والزلزلة وكل آية مخوفة عند غالب الناس، سماوية كانت كالريح السوداء أو الحمراء أو الصفراء غير المعتادة والظلمة الشديدة والصيحة والهدة والنار التي قد تظهر في السماء وغير ذلك، أو أرضية على الاحوط فيهاكالخسف ونحوه، ولا عبرة بغير المخوف ولا بخوف النادر من الناس، نعم لا يعتبر الخوف في الكسوفين والزلزلة فيجب الصلاة فيها مطلقا.
مسألة 2 – الظاهر أن المدار في كسوف النيرين صدق اسمه وان لم يستند إلى سببيه المتعارفين من حيلولة الارض والقمر، فيكفي انكسافهما ببعض الكواكب الاخر أو بسبب آخر، نعم لو كان قليلا جدا بحيث لا يظهر للحواس المتعارفة وإن أدركه بعض الحواس الخارقة أو يدرك بواسطة بعض الآلات المصنوعة فالظاهر عدم الاعتبار به وان كان مستندا إلى أحد سببيه المتعارفين، وكذا لا اعتبار به لو كان سريع الزوال كمرور بعض الاحجار الجوية عن مقابلهما بحيث ينطمس نورهما عن البصر وزال بسرعة.