تحریرالوسیله-ج1-ص190
ولا يترك الاحتياط بالاجتناب عن إمساك السكر ولو قليلا في الفم ليذوب وينزل شيئا فشيئا وان لم يكن ماحيا للصورة ولا مفوتا للموالاة، ولا فرق في جميع ما سمعته من المبطلات بين الفريضة والنافلة إلا الاتفات في النافلة مع اتيانها حال المشي، وفي غيرها الاحوط الابطال، وإلا العطشان المتشاغل بالدعاء في الوتر العازم على صوم ذلك اليوم إن خشي مفاجأة الفجر وكان الماء أمامه واحتاج إلى خطوتين أو ثلاثة، فانه يجوز له التخطي والشرب حتى يروي وان طال زمانه لو لم يفعل غير ذلك من منافيات الصلاة، حتى إذا أراد العود إلى مكانه رجع القهقرى لئلا يستدبر القبلة، والاقوى الاقتصار على خصوص شرب الماء دون الاكل ودون شرب غيره وان قل زمانه، كما أن الاحوط الاقتصار على خصوص الوتر دون سائر النوافل، ولا يبعد عدم الاقتصار على حال الدعاء، فيلحق بها غيرها من أحوالها وان كان الاحوط الاقتصار عليها، وأحوط منه الاقتصار على ما إذا حدث العطش بين الاشتغال بالوتر، بل الاقوى عدم استثناء من كان عطشانا فدخل فيالوتر ليشرب بين الدعاء قبيل الفجر.
تاسعها تعمد قول آمين بعد اتمام الفاتحة إلا مع التقية، فلا بأس به كالساهي.
عاشرها الشك في عدد غير الرباعية من الفرائض، والاوليين منها على ما يأتي في محله انشاء الله تعالى.
حادي عشرها زيادة جزء أو نقصانه مطلقا ان كان ركنا وعمدا إن كان غيره.
مسألة 11 – يكره في الصلاة مضافا إلى ما سمعته سابقا نفخ موضع السجود إن لم يحدث منه حرفان، وإلا فالاحوط الاجتناب عنه، والتأوه والانين والبصاق بالشرط المذكور والاحتياط المتقدم، والعبث وفرقعة