تحریرالوسیله-ج1-ص136
من جلوس للعشاء بعده تعدان بركعة، تسمى بالوتيرة، ويمتد وقتها بامتداد وقت صاحبها، وركعتان للفجر قبل الفريضة، ووقتها الفجر الاول، ويمتد إلى أن يبقى من طلوع الحمرة مقدار أداء الفريضة، ويجوز دسها في صلاة الليل قبل الفجر ولو عند نصف الليل، بل لا يبعد أن يكون وقتها بعد مقدار اتيان صلاة الليل من انتصافها، ولكن الاحوط عدم الاتيان بها قبل الفجر الاول إلا بالدس في صلاة الليل، وإحدى عشرة ركعة نافلة الليل، صلاة الليل ثمان ركعات ثم ركعتا الشفع ثم ركعة الوتر، وهي مع الشفع أفضل صلاة الليل، وركعتا الفجر أفضل منهما، ويجوز الاقتصار على الشفع والوتر، بل على الوتر خاصة عند ضيق الوقت، وفى غيره يأتي به رجاء، ووقت صلاة الليل نصفها إلى الفجر الصادق، والسحر أفضل من غيره، والثلث الاخير من الليلكله سحر، وأفضله القريب من الفجر، وأفضل منه التفريق كما كان يصنعه النبي صلى الله عليه وآله، فعدد النوافل بعد عد الوتيرة ركعة أربع وثلاثون ركعة ضعف عدد الفرائض، وتسقط في السفر الموجب للقصر ثمانية الظهر وثمانية العصر، وتثبت البواقى، والاحوط الاتيان بالوتيرة رجاء.
مسألة 2 – الاقوى ثبوت صلاة الغفيلة، وليست من الرواتب، وهي ركعتان بين صلاة المغرب وسقوط الشفق الغربي على الاقوى، يقرأ في الاولى بعد الحمد.
” وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين ” وفي الثانيه بعد الحمد ” وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط