پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالوسیله-ج1-ص90

القبلة حفيرة بقدر ما تسع جئته، فيوضع فيها، والشق في الارض الرخوة بان يحفر في قعر القبر حفيرة شبه النهر، فويضع فيها الميت، ويسقف عليه، ومنها وضع جنازة الرجل قبل إنزاله في القبر مما يلي الرجلين، وجنازة المرأة مما يلي القبلة أمام القبر، ومنها أن لايفجأ به القبر، ولا ينزله فيه بغته، بل يضعه دون القبر بذراعين أو ثلاثة، ويصبر عليه هنيئة، ثم يقدمه قليلا ويصبر عليه هنيئة، ثم يضعه على شفير القبر ليأخذ أهبته للسؤال، فان للقبر أهوالا عظيمة نستجير بالله منها، ثم يسله من نعشه سلا فيدخله برفق، سابقا برأسه إن كان رجلا، وعرضا إن كان امرأة، ومنها أن يحل جميع عقد الكفن بعد وضعه في القبر، ومنها أن يكشف عن وجهه ويجعل خده على الارض، ويعمل له وسادة من تراب، ويسند ظهره بلبنة أو مدرة لئلا يستلقي على قفاه، ومنها أن يسد اللحد باللبن أو الاحجار لئلا يصل إليه التراب، وإذا أحكمها بالطين كان أحسن، ومنها أن يكون من ينزله في القبر متطهرا، مكشوف الرأس، حالا أزراره، نازعا عمامته ورداءه ونعليه، ومنها أن يكون المباشر لانزال المرأة وحل أكفانها زوجها أو محارمها، ومع عدمهم فأقرب أرحامها من الرجال فالنساء، ثم الاجانب والزوج أولى من الجميع، ومنها أن يهيل عليه التراب غير أرحامه بظهر الاكف، ومنها أن يقرأ بالادعية المأثورة المذكورة في الكتب المبسوطة في مواضع مخصوصة عند سله من النعش، وعند معاينة القبر، وعند إنزاله فيه، وبعد وضعه فيه وبعد وضعه في لحده، وحال اشتغاله بسد اللحد،