تحریرالوسیله-ج1-ص87
والجورب، وإن كان الحفاء لا يخلو من رجحان خصوصا للامام، ومنها رفع اليدين عند التكبيرات ولا سيما الاولى، ومنها اختيار المواضع المعدة للصلاة على الجنازة، وهو من الراجحات العقلية، وأما رجحانه الشرعي فغير ثابت، ومنها أن لا توقع في المساجد عدا مسجد الحرام، ومنها إيقاعها جماعة.
القول في الدفن يجب كفاية دفن الميت المسلم ومن بحكمه، وهو مواراته في حفيرة من الارض، فلا يجزي البناء عليه بأن يوضع على سطح الارض فيبنى عليه حتى يوارى، ولا وضعه في تابوت ولو من صخر أو حديد مع القدرة على المواراة في الارض، نعم لو تعذر الحفر لصلابة الارض مثلا أجزأ البناء عليه ووضعه فيه ونحو ذلك من أقسام المواراة، ولو أمكن نقله إلى أرض يمكن حفرها قبل أن يحدث بالميت شئ وجب، والاحوط كون الحقيرة بحيث تحرث جئته من السباع، وتكتم رائحته عن الناس، وان كان الاقوى كفاية مجرد المواراة في الارض مع الامن من الامرين، ولو من جهة عدم وجود السباع وعدم من يؤذيه رائحته من الناس أو البناء على قبره بعد مواراته.
مسألة 1 – راكب البحر مع تعذر إيصاله إلى البر لخوف فساده أو لمانع آخر أو تعسره يغسل ويكفن ويحنط ويصلى عليه ويوضع في خابية ونحوها ويوكأ رأسها أو يثقل بحجر أو نحوه في رجله ويلقى فيه، والاحوط اختيار الاول مع الامكان، ولو خيف على ميت من نبش