پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالوسیله-ج1-ص83

ميت أو شخص، وتأنيثها باعتبار أنه جنازة، فيسهل الامر فيما إذا لم يعلم أن الميت رجل أو امرأة، ولا يحتاج إلى تكرار الدعاء أو الضمائر.

مسألة 2 – لو شك في التكبيرات ين الاقل والاكثر فالاحوط الاتيان بوظيفة الاقل والاكثر رجاء في الادعية، فإذا شك بين الاثنين والثلاث مثلا بنى على الاقل، فأتى بالصلاة على النبي وآله عليهم الصلاة والسلام ودعا للمؤمنين والمؤمنات، وكبر ودعا للمؤمنين والمؤمنات ودعا للميت، وكبر ودعا له رجاء وكبر.

القول في شرائط صلاة الميت

تجب فيها نية القربة، وتعيين الميت على وجه يرفع الابهام، ولو بأن يقصد الميت الحاضر أو من عينه الامام، واستقبال القبلة، والقيام، وأن يوضع الميت أمامه مستلقيا على قفاه محاذيا له إذا كان إماما أو منفردا، بخلاف ما إذا كان مأموما في صف اتصل بمن يحاذيه، وأن يكون رأسه إلى يمين المصلي ورجله إلى يساره، وأن لا يكون بينه وبين المصلي حائل كستر أو جدار مما لا يصدق معه اسم الصلاة عليه، بخلاف الميت في النعش ونحوه مما هو بين يدي المصلي، وأن لا يكون ينهما بعد مفرط على وجه لا يصدق الوقوف عليه، إلا في المأموم مع اتصال الصفوف، وأن لا يكون أحدهما أعلى من الآخر علوا مفرطا، وان تكون الصلاة بعد التغسيل والتكفين والحنوط، إلا فيمن سقط عنه ذلك كالشهيد، أو تعذر عليه فيصلى عليه بدون ذلك، وأن يكون مستور العورة، ومن لم يكن له كفن أصلا فان أمكن ستر عورته بشئ قبل وضعه في القبر سترها وصلى عليه، وإلا فليحفر قبره ويوضع في لحده مستلقيا على قفاه ويوارى عورته