تحریرالوسیله-ج1-ص75
مسألة 9 – لا يلحق بالزوجة في وجوب الكفن من وجبت نفقته من الاقارب، نعم كفن المملوك على سيده، إلا الامة المزوجة فعلى زوجها.
القول في مستحبات الكفن وآداب التكفين
يستحب الزيادة على القطع الثلاث في كل من الرجل والمرأة بخرقة للفخذين، طولها ثلاثة أذرع ونصف، وعرضها شبر إلى شبر ونصف، تشد من الحقوين ثم تلف على الفخذين لفا شديدا على وجه لا يظهر منهما شئ إلى أن تصل إلى الركبتين، ثم يخرج رأسها من تحت رجليه إلى جانب الايمن، ثم يغمز في الموضع الذي انتهى إليه اللف، وجعل شئ من القطن بين الاليتين على وجى ستر العورتين بعد وضع شئ من الذريرة عليه، ويحشى دبره بشئ منه إذا خشي خروج شئ منه، بل وقبل المرأة أيضا، سيما إذا كان يخشى خروج دم النفاس ونحوه منه، كل ذلك قبل اللف بالخرقة المذكورة، ولفافة أخرى فوق اللفافة الواجبة، والافضل كونها بردا يمانيا، بل يقوى استحباب لفافة ثالثة سيما في المرأة، وفي الرجل خاصة بعمامة يلف بها رأسه بالتدوير، ويجعل طرفاها تحت الحنك، ويلقى فضل الشق الايمن على الايسر وبالعكس، ثم يمدآن إلى صدره، وفي المرأة خاصة بمقنعة بدل العمامة، ولفافة يشد بها ثدياها إلى ظهرها، ويستحب إجادة الكفن، وكونه من طهور المال لا تشوبه شبهة، وأن يكون من القطن، وأن يكون أبيض عدا الحبرة، فان الاولى أن تكون بردا أحمر، وأن يكون من ثياب أحرم فيها، أو كان يصلي فيها، وان يخاط على الاولى بخيوطه إذا احتاج إلى الخياطة، وأن يلقى على كل ثوب منه شئ من الكافوروالذريرة، وأن يكتب على حاشية جميع قطع الكفن