تحریرالوسیله-ج1-ص74
جهة استلزامه زوال ساترية الكفن، نعم لو توقف الغسل على إخراجه من القبر وهتكه فلا يجب، بل لا يجوز، ولو تعذرا وجب التبديل مع الامكان لو لم يلزم الهتك، وإلا لا يجوز.
مسألة 4 – يخرج الكفن عدا ما استثني من أصل التركة مقدما على الديون والوصايا والميراث، والظاهر خروج ما هو المتعارف اللائق بشانه منه، وكذا سائر مؤن التجهيز، ولا ينبغي ترك الاحتياط في الزائد على الواجب مع التحفظ على عدم اهانته، وكذا يخرج من الاصل الماء والسدر والكافور وقيمة الارض وأجرة الحمال والحفار وغيرها من مؤن التجهيز، حتى ما تأخذه الحكومة للدفن في الارض المباحة، ولو كانت التركة متعلقة لحق الغير بسبب الفلس أو الرهانة فالظاهر تقديم الكفن عليه، نعم في تقديمه على حق الجناية إشكال، ولو لم تكن له تركة بمقدار الكفن دفن عريانا، ولا يجب على المسلمين بذله بل يستحب.
مسألة 5 – كفن الزوجة وسائر مؤن تجهيزها على زوجها ولو مع يسارها، كبيرة كانت أو صغيرة، مجنونة أو عاقلة، حرة أو أمة، مدخولة أو غيرها، مطيعة أو ناشزة، وفي المنقطعة إشكال سيما إذا كانت مدة نكاحها قصيرة جدا، ولا يترك الاحتياط في المطلقة الرجعية، بل الظاهر كونها عليه مسألة 6 – لو تبرع متبرع بكفنها ولم يكن وهنا عليها سقط عن الزوج.
مسألة 7 – لو مات الزوج بعد زوجته أو قبلها أو مقارنا لها ولم يكن له مال إلا بمقدار كفن واحد قدم عليها.
مسألة 8 – لو كان الزوج معسرا فكفن الزوجة من تركتها، فلو أيسربعد دفنها ليس للورثة مطالبة قيمته.