تحریرالوسیله-ج1-ص71
مسألة 6 – لو يممه عند تعذر الغسل أو غسله بالماء الخالص لاجل تعذر الخليط ثم ارتفع العذر فان كان قبل الدفن يجب الغسل في الاول، والاحوط إعادته مع الخليط في الثاني، وان كان بعده مضى.
مسألة 7 – لو كان على الميت غسل جنابة أو حيض أو نحوهما أجزأ عنها غسل الميت.
مسألة 8 – لو دفن بلا غسل ولو نسيانا وجب نبشه لتغسيله إن لم يكن فيه محذور من هتك حرمة الميت لاجل فساد جثته أو الحرج على الاحياء بواسطة رائحته أو تجهيزه، وكذا إذا ترك بعض أغساله أو تبين بطلانه، وكذا إذا دفن بلا تكفين، وأما لو دفن مع الكفن الغصبي فان لم يكن في النبش محذور فيجب، وأما مع المحذور المتقدم ففيه إشكال، والاحوط للمغصوب منه أخذ قيمة الكفن، نعم لو كان الغاصب هو الميت فالاقوى جواز نبشه حتى مع الهتك، ولو تبين أنه لم يصل عليه أو تبين بطلانها فلا يجوز نبشه، بل يصلى على قبره.
مسألة 9 – لا يجوز أخذ الاجرة على تغسيل الميت إلا إذا جعلت الاجرة في قبال بعض الامور غير الواجبة، مثل تليين أصابعه ومفاصله، وغسل يديه قبل التغسيل إلى نصف الذراع، وغسل رأسه برغوة السدر أو الخطمي، وغسل فرجيه بالسدر أو الاشنان قبل التغسيل وتنشيفه بعد الفراغ بثوب نظيف وغير ذلك.
مسألة 10 – لو تنجس بدن الميت بعد الغسل أو في أثنائه بخروج نجاسته أو نجاسة خارجية لا يجب إعادة غسله حتى فيما خرج منه بول أو غائط على الاقوى، وان كان الاحوط اعادته لو خرجا في أثنائه، نعم يجب إزالة الخبث عن جسده، والاحوط ذلك ولو كان بعد وضعه في القبر، إلا معالتعذر، ولو لاستلزامه هتك حرمته بسبب الاخراج.