تحریرالوسیله-ج1-ص62
الاحوط إلى الثمانية عشر الجمع بين وظيفتي النفساء والمستحاضة إذا لم تكن ذات عادة كما مر، وأما ينه وبين الحيض المتقدم فلا يعتبر فصل أقل الطهر على الاقوى، فلو رأت قبل المخاض ثلاثة أيام أو أكثر متصلا به أو منفصلا عنه بأقل من عشرة يكون حيضا خصوصا إذا كان في العادة.
مسألة 4 – لو استمر الدم إلى شهر أو أقل أو أزيد فبعد مضي العادة في ذات العادة والعشرة في غيرها محكوم بالاستحاضة، نعم بعد مضي عشرة أيام من دم النفاس أمكن ان يكون حيضا، فان كانت معتادة وصادف العادة يحكم بكونه حيضا، والا فترجع إلى الصفات والتميز، وإلا فالى الاقارب، وإلا فتجعل سبعة حيضا وما عداها استحاضة على التفصيل المتقدم في الحيض، فراجع.
مسألة 5 – لو انقطع دم النفاس في الظاهر يجب عليها الاستظهار على نحو ما مر في الحيض، فإذا انقطع الدم واقعا يجب عليها الغسل للمشروط به كالحائض.
مسألة 6 – أحكام النفساء كأحكام الحائض في عدم جواز وطئها، وعدم صحة طلاقها، وحرمة الصلاة والصوم عليها، وكذا مس كتابة القرآن، وقراءة العزائم، ودخول المسجدين، والمكث في غيرهما، ووجوب قضاء الصوم عليها دون الصلاة، وغير ذلك على التفصيل الذي سبق في الحيض.
فصل في غسل مس الميت
وسبب وجوبه مس ميت الانسان بعد برد تمام جسده وقبل تمام غسله لابعده ولو كان غسلا اضطراريا، كما إذا كانت الاغسال الثلاثة