پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالوسیله-ج1-ص61

فيمكن ان يكون لحظة بين العشرة، ولو لم تردما أصلا أو رأته بعد العشرة من حين الولادة فلا نفاس لها، وأكثره عشرة أيام، وابتداء الحساب بعد انفصال الولد، لامن حين الشروع في الولادة، وإن ولدت في أول النهار فالليلة الاخيرة خارجة، وأما الليلة الاولى فهي جزء النفاس إن ولدت فيها وان لم تحسب من العشرة، وإن ولدت في وسط النهار يلفق من اليوم الحادي عشر، ولو ولدت اثنين كان ابتداء نفاسها من الاول ومبدأ العشرة من وضع الثاني.

مسألة 1 – لو انقطع دمها على العشرة أو قبلها فكل ما رأته نفاس سواء رأت تمام العشرة أم بعضها، وسواء كانت ذات عادة في حيضها أم لا، والنقاء المتخلل بين الدمين أو الدماء بحكم النفاس على الاقوى، فلو رأت يوما بعد الولادة وانقطع ثم رأت العاشر يكون الكل نفاسا، وكذا لو رأت يوما فيوما لا إلى العشرة، ولو لم تر الدم الا اليوم العاشر يكونهو النفاس، والنقاء السابق طهر كله، ولو رأته الثالث ثم العاشر يكون نفاسها ثمانية.

مسألة 2 – لو رأت الدم في تمام العشرة واستمر إلى أن تجاوزها فان كانت ذات عادة عددية في الحيض ترجع في نفاسها إلى مقدار أيام حيضها سواء كانت عشرة أو أقل، وعملت بعدها عمل المستحاضة، وان لم تكن ذات عادة تجعل نفاسها عشرة وتعمل بعدها عمل المستحاضة، وان كان الاحتياط إلى الثمانية عشر بالجمع بين وظيفتي النفساء والمستحاضة لا ينبغي تركه.

مسألة 3 – يعتبر فصل أقل الطهر وهو العشرة بين النفاس والحيض المتأخر، فلو رأت الدم من حين الولادة إلى اليوم السابع ثم رأت بعد العشرة ثلاثة أيام أو أكثر لم يكن حيضا، بل كان استحاضة، وان كان