تحریرالوسیله-ج1-ص60
مع الغسل في غيرها، خصوصا لو أوقعت ذات الوسطى الطواف في غير وقت الغداة، أو ذات الكبرى في غير الاوقات الثلاثة، فيتوقف صحة طوافها على الوضوء والغسل له مستقلا على الاحوط، وأما الطواف المستحب فحيث أنه لا يشترط فيه الطهارة من الحدث لا يحتاج إلى الوضوء ولا إلى الغسل من حيث هو، وان احتاج إلى الغسل في غير ذات الصغرى من جهة دخول المسجد أو قلنا به، وأما مس كتابة القرآن فلا إشكال في أمنه لا يحل لها إلا بالوضوء فقط في ذات الصغرى، وبه مع الغسل في غيرها، والاحوط عدم الاكتفاء بمجرد الاتيان بوظائف الصلاة، فتأتي بالوضوء أو الغسل له مستقلا، نعم الظاهر جوازه حال إيقاع الصلاة التي أنت بوظيفتها، وهل تكون ذات الكبرى والوسطى بحكم الحائض مطلقا فيحرم عليها ما يحرم عليها بدون الغسل أم لا؟ الاحوط أن لا يغشاها زوجها ما لم تغتسل، ولا يجب ضم الوضوء وان كانأحوط، ويكفي الغسل الصلاتي لو واقع في وقتها بعد الصلاة، وأما لو واقع في وقت آخر يحتاج إلى غسل له مستقلا على الاحوط كما قلنا في الطواف، وأما مكثها في المساجد ودخولها في المسجدين فالاقوى جوازه لها بدون الاغتسال وان كان الاحوط الاجتناب بدونه للصلاة أوله مستقلا كالوطئ، وأما صحة طلاقها فلا إشكال في عدم كونها مشروطة بالاغتسال.
فصل
في النفاس وهو دم الولادة معها أو بعدها قبل انقضاء عشرة أيام من حينها ولو كان سقطا ولم تلج فيه الروح، بل ولو كان مضغة أو علقة إذا علم كونها مبدأ نشو الولد، ومع الشك لم يحكم بكونه نفاسا، وليس لاقله حد