تحریرالوسیله-ج1-ص58
وهكذا، بل لو انقطع وتوضأت للظهر وبقي وضوؤها إلى المغرب والعشاء صلتهما بذلك الوضوء، ولم تحتج إلى تجديده.
مسألة 3 – يجب بعد الوضوء والغسل المبادرة إلى الصلاة لو لم ينقطع الدم بعدهما، أو خافت عوده بعدهما قبل الصلاة أو في أثنائها، نعم لو توضأت واغتسلت في أول الوقت مثلا وانقطع الدم حين الشروع في الوضوء والغسل ولو انقطاع فترة وعلمت بعدم عوده إلى آخر الوقت جاز لها تأخير الصلاة.
مسألة 4 – يجب عليها بعد الوضوء والغسل التحفظ من خروج الدم مع عدم خوف الضرر بحشو قطنة أو غيرها وشدها بخرقة، فلو خرج الدم لتقصير منها في التحفظ والشد أعادت الصلاة، بل الاحوط لو لم يكن الاقوى إعادة الغسل والوضوء أيضا، نعم لو كان خروجه لغلبته لا لتقصير منها في التحفظ فلا بأس.
مسألة 5 – لو انتقلت الاستحاضة من الادنى إلى الاعلى، كما إذا صارت القليلة متو سطة أو كثيرة، أو المتوسطة كثيرة، فبالنسبة إلى الصلاة التى صلتها مع وظيفة الادنى لا أثر لهذا الانتقال، فلا يجب إعادتها، وأما بالنسبة إلى الصلوات المتأخرة تعمل عمل الاعلى، وكذا بالنسبة إلى الصلاةالتي انتقلت من الادنى إلى الاعلى في أثنائها، فعليها الاستئناف والعمل على الاعلى، فلو تبدلت القليلة بالمتوسط ة أو بالكثيرة بعد صلاة الصبح مضت صلاتها، وتكون بالنسبة إلى الظهرين والعشاءين كما إذا حدثتا بعد الصلاة من دون سبق القلة، فتغتسل غسلا واحدا للظهرين في الصورة الاولى، وغسلين لهما وللعشاءين في الثانية، بخلاف ما لو تبدلت إليهما قبل صلاة الصبح أو في أثنائها، فانه تغتسل لها، بل لو توضأت قبل التبدل تستأنف الوضوء، حتى لو تبدلت المتوسطة بالكثيرة بعد