پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالوسیله-ج1-ص56

كان التبين بعد خروج الوقت وجب قضاؤها.

مسألة 16 – يستحب للحائض أن تبدل القطنة، وتتوضأ وقت كل صلاة، وتجلس بمقدار صلاتها مستقبلة ذاكرة لله تعالى، ويكره لها الخضاب بالحناء وغيره، وقراءة القرآن ولو أقل من سبع آيات، وحمل المصحف ولو بغلافه، ولمس هامشه وما بين سطوره.

فصل في الاستحاضة والكلام في دمها

وأحكامها:

دم الاستحاضة

في الاغلب أصفر بارد رقيق يخرج بغير قوة ولذع وحرقة، وقد يكون بصفة الحيض كما مر، وليس لقليله ولا لكثيره حد، وكل دم تراه المرأه بل بلوغها أو بعد يأسها أو أقل من ثلاثة ولم يكن دم قرح ولا جرح ولا نفاس فهو استحاضة على إشكال في الكلية، وكذا لو لم يعلم كونه من القرح أو الجرح إن لم تكن المرأه مقروحة أو مجروحة على الاحوط، وكذا لو تجاوز الدم عن عشرة أيام، لكن حينئذ قد امتزج حيضها بالاستحاضة، فلابد في تعيينهما من أن ترجع إلى التفصيل الذي سبق في الحيض.

وأما أحكامها فهي ثلاثة أقسام قليلة ومتوسطة وكثيرة، فالاولى أن تتلوث القطنة بالدم من دون أن يثقبها ويظهر من الجانب الآخر، وحكمها وجوب الوضوء لكل صلاة، وغسل ظاهر فرجها لو تلوث به، والاحوطتبديل القطنة أو تطهيرها.

والثانية أن يثقب الدم القطنة ويظهر من الجانب الآخر ولا يسيل منها إلى الخرقة التي فوقها، وحكمها مضافا إلى ما ذكر أنه يجب عليها غسل واحد لصلاة الغداة، بل لكل صلاة حد ث قبلها أو في أثنائها على الاقو