پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالوسیله-ج1-ص54

ومنها – بطلان طلاقها إن كانت مدخولا بها ولم تكن حاملا وكان زوجها حاضرا أو بحكمه بأن يتمكن من استعلام حالها بسهولة مع غيبته، فلو لم يكن مدخولا بها أو كانت حاملا أو كان زوجها غائبا أو بحكمه بأن لم يكن متمكنا من استعلام حالها مع حضوره صح طلاقها، ولخصوصيات المسألة محل آخر.

مسألة 9 – لو كان الزوج غائبا ووكل حاضرا متمكنا من استعلام حالها لا يجوز له طلاقها في حال الحيض.

ومنها وجوب الغسل عند انقطاع الحيض لكل مشروط بالطهارة من الحدث الاكبر، وغسله كغسل الجنابة في الكيفية والاحكام، إلا أنه لا يجزي عن الوضوء، فوجب الوضوء معه، قبله أو بعده لكل مشروط به كالصلاة بخلاف غسل الجنابة كما مر، ولو تعذر الوضوء فقط تغتسل وتتيمم بدلا عنه، ولو تعذر الغسل فقط تتوضأ وتتيمم بدلا عنه، ولو تعذرا معا تتيمم تيممين أحدهما بدلا عن الغسل والآخر بدلا عن الوضوء.

مسألة 10 – لو لم يكن عندها الماء إلا بقدر أحدهما تقدم الغسل على الاحوط.

مسألة 11 – لو تيممت بدلا عن الغسل ثم أحدثت بالاصغر لم يبطل تيممها إلى أن تتمكن من الغسل، والاحوط تجديده.

ومنها وجوب قضاء ما تركته في حال الحيض من الصيام الواجب، سواء كان صوم شهر رمضان أو غيره على الاقوى، وكذا الصلاة الواجبة غير اليومية كالآيات، وركعتي الطواف والمنذورة على الاحوط، بخلاف الصلاة اليومية، فانه لا يجب عليها قضاء ما تركته في حال حيضها، نعملو حاضت بعد دخول الوقت وقد مضى منه مقدار أقل الواجب من صلاتها بحسب حالها من البطء والسرعة والصحة والمرض