پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالوسیله-ج1-ص52

المتقدم، وإلا تحيضت سبعة أيام وجعلتها في وقت العادة، وذات العادة العددية فقطترجع في العدد إلى عادتها، وأما بحسب الوقت فان كان لها تميز يوافق العدد رجعت إليه، وكذا ان كان مخالفا له لكن تزيد مع نقصانه عن العدد بمقداره وتنقص مع زيادته عليه، ومع عذدم التميز أصلا تجعل العدد في أول الدم كما تقدم.

القول في أحكام الحيض وهي أمور: منها عدم جواز الصلاة والصيام والطواف والاعتكاف لها، ومنها حرمة ما يحرم على مطلق المحدث عليها، وهي مس اسم الله تعالى، وكذا مس أسماء الانبياء والائمة عليهم السلام على الاحوط، ومس كتابة القرآن على التفصيل المتقدم في الوضوء، ومنها حرمة ما يحرم على الجنب عليها، وهي قراءة السور العزائم أو بعضها، ودخول المسجدين واللبث في غيرهما، ووضع شئ في المساجد على ما مر في الجنابة، فان الحائض كالجنب في جميع الاحكام، ومنها حرمة الوطئ بها في القبل على الرجل وعليها، ويجوز الاستمتاع بغيره من التقبيل والتفخيذ ونحوهما، حتى الوطئ في دبرها على الاقوى، وإن كره كراهة شديدة، والاحوط اجتنابه، وكذا كره الاستمتاع بها بما بين السرة والركبة، وانما تحرم المذكورات مع العلم بحيضها وجدانا أو بالامارات الشرعية، كالعادة والتميز ونحوهما، بل مع التحيض بسبعة أيام أو الرجوع بعادة نسائها أيضا، ولو جهل بحيضها وعلم به في حال المقاربة يجب المبادرة بالاخراج، وكذا لو لم تكن حائضا فحاضت في حالها، وإذا اخبرت بالحيض أو ارتفاعه يسمع قولها، فيحرم الوطئ عند إخبارها به،