تحریرالوسیله-ج1-ص51
من عشرة، وان لا يعارضه دم آخر واجد لصفة الحيض مفصول بينه وبينه بالفاقد الذي يكون أقل من عشرة، كما إذا رأت خمسة أيام دما أسود ثم خمسة أيام أصفر ثم خمسة أسود، ولو كان ما بصفة الحيض أقل من ثلاثةأو اكثر من عشرة فالغاؤها مطلقا وصيرورتها فاقدة التميز محل إشكال، ولا يبعد لزوم الاخذ بالصفات في الدم الاول مثلا في المثال، وتتميمه أو تنقيصه بما هو وظيفتها من الاخذ بالروايات أو عادة نسائها.
وان كان الدم على لون واحد تكون فاقدة التميز، فان لم تكن لها أقارب ذوات عادات متفقات فالاحوط لو لم يكن الاقوى أن تجعل سبعة من كل شهر حيضا والبقية استحاضة، وان كانت لها أقارب من ام واخت وخالة وعمة وغيرهن مع اتفاقهن في العادة والعلم بحالهن ترجع المبتدأة اليهن فتأخذ بها، وأما من لم تستقر لها عادة وكانت لها أقارب كما ذكرت فلا تترك الاحتياط فيما إذا كانت عادتهن أقل من سبعة أو اكثر بأن تجمع في مقدار التفاوت بين وظيفتي الحائض والمستحاضة.
مسألة 20 – الاحوط لو لم يكن الاقوى أن تجعل فاقدة التميز التحيض في أول رؤية الدم، فمع فقد الاقارب بما ذكر في المسألة السابقة تحيضت سبعة، ومع وجودهن لا يبعد وجوب جعله بمقدارهن عددا، وعلى أي حال لو استمر الدم إلى أزيد من شهر واحد يجب عليها الموافقة بين الشهور، فان كان ابتداء الدم في الشهر الاول من أوله جعلتها في الشهور التالية أيضا في أولها، وان كان في وسطه جعلتها في وسطها وهكذا.
مسألة 21 – ذات العادة الوقتية فقط لو تجاوز دمها العشرة ترجع في الوقت إلى عادتها، وأما في العدد فان كان لها تميز يمكن رعايته في الوقت رجعت إليه، وإلا رجعت إلى أقاربها مع الوجدان بالشرط