تحریرالوسیله-ج1-ص44
غسل الرأس والرقبة وبقي الطرفان؟ يحتاط بغسل الطرفين، ولا يجب الاستئناف، بل لا يكفي الارتماسي على الاحوط.
مسألة 21 – لو صلى المجنب ثم شك في أنه اغتسل من الجنابة أم لا؟ بنى على صحة صلاته، ولكن يجب عليه الغسل للاعمال الآتية، ولو كان الشك في أثناء الصلاة بطلت، والاحوط إتمامها ثم إعادتها مع الغسل.
مسألة 22 – إذا اجتمع عليه أغسال متعددة واجبة أو مستحبة أو مختلفة فان نوى الجميع بغسل واحد صح وكفى عن الجميع مطلقا، فان كان فيها غسل الجنابة لا حاجة إلى الوضوء للمشروط به، وإلا وجب الوضوء قبل الغسل أو بعده، ومع عدم نية الجميع ففى الكفاية إشكال، فلا يترك الاحتياط، نعم لا يبعد كفاية نية الجنابة عن سائر الاغسال، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط بنية الجميع.
فصل
في غسل الحيض دم الحيض أحمر يضرب إلى السواد، أو أحمر طري له دفع وحرقة وحرارة، ودم الاستحاضة مقابله في الاوصاف، وهذه صفات غالبية لهما يرجع إليها في مقام التميز والاشتباه في بعض المقامات، وربما كان كلمنهما بصفات الآخر، وكل دم تراه الصبية قبل إكمال تسع سنين ليس بحيض وان كان بصفاته، وفي كونه استحاضة مع عدم العلم بغيرها تردد وان لايبعد، وكذا ما تراه المرأة بعد اليأس ليس بحيض، وفي كونها استحاضة مع احتمالها تردد وإن لا يبعد، وتيأس المرأة باكمال ستين سنة إن كانت قرشية وخمسين إن كانت غيرها، وفي إلحاق المشكوك كونها قرشية بغيرها إشكال، والمشكوك بلوغها يحكم بعدمه، وكذلك