پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالوسیله-ج1-ص36

مسألة 12 – من كان تكليفه التيمم وكان على أعضائه جبيرة لا يمكن رفعها مسح عليها، وكذا فيما إذا كان حائل آخر لا يمكن إزالته.

مسألة 13 – إذا ارتفع عذر صاحب الجبيرة لا يجب عليه اعادةالصلوات التي صلاها، بل الظاهر جواز اتيان الصلوات الآتية بهذا الوضوء ونحوه.

مسألة 14 – يجوز أن يصلي صاحب الجبيرة أول الوقت مع اليأس عن زوال العذر إلى آخره، ومع عدمه الاحوط التأخير.

فصل

في الاغسال والواجب منها ستة: غسل الجنابة والحيض والاستحاضة والنفاس ومس الميت وغسل الاموات، والاقوى عدم الوجوب الشرعي في غير الاخير.

فصل

في غسل الجنابة والكلام في سبب الجنابة وأحكام الجنب وواجبات الغسل.

القول في السبب مسألة 1 – سبب الجنابة أمران: أحدهما خروج المني وما في حكمه من الليل المشتبه قبل الاستبراء بالبول، كما يأتي ان شاء الله تعالى، والمعتبر خروجه إلى الخارج، فلو تحرك من محله ولم يخرج لم يوجب الجنابة، كما أن المعتبر كونه منه فلو خرج من المرأه مني الرجل لا يوجب جنابتها إلا مع العلم باختلاطه بمنيها.