پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالوسیله-ج1-ص26

انحصر الماء به تعين التيمم.

مسألة 6 – طهارة الماء وإطلاقه شرط واقعي يستوي فيهما العالم والجاهل بخلاف الاباحة، فلو توضأ بماء مغصوب مع الجهل بغصبيته أو نسيانها صح وضوؤه، حتى أنه لو التفت إلى الغصبية في أثنائه صح ما مضى من أجزائه ويتم الباقي بماء مباح، وإذا التفت إليها بعد غسل اليد اليسرى هل يجوز المسح بما في يده من الرطوبة، ويصح وضوؤه أم لا؟ وجهان بل قولان، ولا يبعد التفصيل بين كون ما في اليد أجزاء ماثية تعد ماء عرفا وكونه محض الرطوبة التي كأنها من الكيفيات عرفا فيصح في الثاني دون الاول، وكذا الحال فيما إذا كان على محال وضوئه رطوبة من ماء مغصوب وأراد أن يتوضأ بماء مباح قبل جفاف الرطوبة.

مسألة 7 – يجوز الوضوء والشرب وسائر التصرفات اليسيرة مما جرت السيرة عليه من الانهار الكبيرة من القنوات وغيرها وإن لم يعلم رضا المالكين بل وان كان فيهم الصغار والمجانين، نعم مع النهي منهم أو من بعضهم يشكل الجواز، وإذا غصبها غاصب يبقى الجواز لغيره دونه.

مسألة 8 – لو كان ماء مباح في إناء مغصوب لا يجوز الوضوء منه بالغمس فيه مطلقا، وأما بالاغتراف منه فلا يصح مع الانحصار به ويتعين التيمم، نعم لو صبه في الاناء المباح صح، ولو تمكن من ماء آخر مباح صح بالاغتراف منه وإن فعل حراما من جهة التصرف في الاناء.

مسألة 9 – يصح الوضوء تحت الخيمة المغصوبة، بل في البيت المغصوب إذا كانت أرضه مباحة.

مسألة 10 – لا يجوز الوضوء من حياض المساجد والمدارس ونحوهما في صورة الجهل بكيفية الوقف واحتمال شرط الواقف عدم استعمال غير المصلين والساكنين منها ولو لم يزاحمهم، نعم إذا جرت السيرة والعادة