پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالوسیله-ج1-ص25

القول في

شرائط الوضوء

مسألة 1 – شرائط الوضوء أمور: منها طهارة الماء وإطلاقه وإباحته وطهارة المحل المغسول والممسوح، ورفع الحاجب عنه، والاحوط اشتراط إباحة المكان – أي الفضاء الذي يقع فيه الغسل والمسح – وكذا إباحة المصب إن عد الصب تصرفا في المغصوب عرفا أو جزءا أخيرا للعلة التامة، وإلا فالاقوى عدم البطلان، بل عدم البطلان ملطقا فيه وفي غصبية المكان لا يخلو من قوة، وكذا إباحة الآنية مع الانحصار، بل ومع عدمه أيضا إذا كان الوضوء بالغمس فيها لا بالاغتراف منها، وعدم المانع من استعمال الماء من مرض أو عطش على نفسه أو نفس محترمة ونحو ذلك مما يجب معه التيمم، فلو توضأ والحال هذه بطل.

مسألة 2 – المشتبهة بالنجس بالشبهة المحصورة كالنجس في عدم جواز التوضؤ به، فإذا انحصر الماء في المشتبهين يتيمم للصلاة حتي مع إمكان أن يتوضأ بأحدهما، ويصلي ثم يغسل محال الوضوء بالآخر ثم يتوضأ به ويعيد صلاته ثانيا.

مسألة 3 – لو لم يكن عنده إلا ماء مشكوك اضافته وإطلاقه فلو كان حالته السابقة الاطلاق يتوضأ به، ولو كانت الاضافة يتيمم، ولو لم يعلم الحالة السابقة يجب الاحتياط بالجمع بين الوضوء والتيمم.

مسألة 4 – لو اشتبه مضاف في محصور ولم يكن عنده ماء آخر يجب عليه الاحتياط بتكرار الوضوء على نحو يعلم التوضؤ بماء مطلق، والضابط أن يزاد عدد الوضوءات على عدد المضاف المعلوم بواحد.

مسألة 5 – المشتبه بالغصب كالغصب لا يجوز الوضوء به، فإذا