پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالوسیله-ج1-ص24

قبة ظهر القدم، ولا تقدير للعرض فيجزي ما يتحقق به اسم المسح، والافضل بل الاحوط أن يكون بتمام الكف، وما تقدم في مسح الرأس من جفاف الممغوح وكون المسح بما بقي في يده من نداوة الوضوء يجري في القدمين أيضا.

مسألة 16 – الاحوط المسح بباطن الكف، وان تعذر مسح بظاهرها وإن تعذر مسح بذراعه، وإن كان الاقوى جوازه بظاهرها بل بالذراع اختيارا.

مسألة 17 – إذا جفت رطوبة الكف أخذ من سائر مواضع الوضوء من حاجبه أو لحيته أو غيرهما ومسح بها، وان لم يمكن الاخذ منها أعاد الوضوء، ولو لم تنفع الاعادة من جهة حرارة الهواء أو البدن بحيث كلما توضأ جف ماء وضوئه مسح بالماء الجديد، والاحوط الجمع بين المسح باليد اليابسة ثم بالماء الجديد ثم التيمم.

مسألة 18 – لابد في المسح من إمرار الماسح على الممسوح فلو عكس لم يجز، نعم لا تضر الحركة اليسيرة في الممسوح.

مسألة 19 – لا يجب في مسح القدمين وضع أصابع الكف مثلا على أصابعهما وجرها إلى الحد، بل يجزي أن يضع تمام كفه على تمام ظهر القدم ثم يجرها قليلا بمقدار يصدق عليه المسح.

مسألة 20 – يجوز المسح على القناع والخف والجورب وغيرها عند الضرورة من تقى أو برد أو سبع أو عدو ونحو ذلك مما يخاف بسببه من رفع الحائل، ويعتبر في المسح على الحائل كل ما اعتبر في مسح البشرة منكونه بالكف وبنداوة الوضوء وغير ذلك.