پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالوسیله-ج1-ص11

والعتق ونحوها.

مسألة 34 – الاحتياط المطلق في مقام الفتوى من غير سبق فتوى على خلافه أو لحوقها كذلك لا يجوز تركه، بل يجب إما العمل بالاحتياط أو الرجوع إلى الغير الاعلم فالاعلم، وأما إذا كان الاحتياط في الرسائل العملية مسبوقا بالفتوى على خلافه كما لو قال بعد الفتوى في المسألة: وان كان الاحوط كذا، أو ملحوقا بالفتوى على خلافه كأن يقول: الاحوط كذا وان كان الحكم كذا أو وإن كان الاقوى كذا، أو كان مقرونا بما يظهر منه الاستحباب كأن يقول: الاولى والاحوط كذا جاز في الموارد الثلاثة ترك الاحتياط.