تحریرالوسیله-ج1-ص7
الافضل فيها، بل فيما لا يعلم تخالفهما في الفتوى أيضا.
مسألة 11 – إذا لم يكن للاعلم فتوى في مسألة من المسائل يجوز الرجوع في تلك المسألة إلى غيره مع رعاية الاعلم فالاعلم على الاحوط.
مسألة 12 – إذا قلد من ليس له أهلية الفتوى ثم التفت وجب عليه العدول، وكذا إذا قلد غير الاعلم وجب العدول إلى الاعلم على الاحوط، وكذا إذا قلد الاعلم ثم صار غيره أعلم منه على الاحوط في المسائل التي يعلم تفصيلا مخالفتهما فيها في الفرعين.
مسألة 13 – لا يجوز تقليد الميت ابتداء، نعم يجوز البقاء على تقليده بعد تحققه بالعمل ببعض المسائل مطلقا ولو في المسائل التي لم يعمل بها على الظاهر، ويجوز الرجوع إلى الحي الاعلم والرجوع أحوط، ولا يجوز بعد ذلك الرجوع إلى فتوى الميت ثانيا على الاحوط، ولا إلى حي آخر كذلك إلا إلى أعلم منه، فانه يجب على الاحوط، ويعتبر ان يكون البقاء بتقليد الحي، فلو بقي على تقليد الميت من دون الرجوع إلى الحي الذي يفتي بجواز ذلك كان كمن عمل من غير تقليد.
مسألة 14 – إذا قلد مجتهدا ثم مات فقلد غيره ثم مات فقلد في مسألة البقاء على تقليد الميت من يقول بوجوب البقاء أو جوازه فهل يبقى على تقليد المجتهد الاول أو الثاني؟ الاظهر البقاء على تقليد الاول إن كان الثالث قائلا بوجوب البقاء، ويتخير بين البقاء على تقليد الثاني والرجوعإلى الحي ان كان قائلا بجوازه.
مسألة 15 – المأذون والوكيل عن المجتهد في التصرف في الاوقاف أو الوصايا أو في أموال القصر ينعزل بموت المجتهد، وأما المنصوب من قبله بأن نصبه متوليا للوقف أو قيما على القصر فلا يبعد عدم انعزاله، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط بتحصيل الاجازة أو النصب الجديد للمنصوب