پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع الشتات-ج4-ص395

لايقا ومان ماذكرناه من الروايات من حيث الكثرة والاعتضاد مع اعتبار اسنادها ايضا، [ و ] وفق بالكتاب ايضا من قابلية ادراجها تحت الزوجة، وموافقتها للحصر المذكور في الاية الثانية.

واماما ذكروه فلايلائم كونها زوجة وينافى‌ ظاهر الحصر.

ثم انهم ذكروا تفريعا على‌ هذا القول، انه لوشرطا لاحدهما دون الاخر، فيتبع، لظاهر الخبرين.

وهو كذلك ولاوقع لما يستشكل من اغلبية كون الارث من الجانبين، لكثرة امثاله ايضا.

مثل ارث المسلم عن الكافر، وارث الولد المنفى‌ باللعان وغير ذلك وقال المقداد – بعدما اختار القول الاول – (لكن لواشترطا، جاز وينزل على‌ الوصيةيتفرع عليه احكامها.

حجة القول الرابع: عموم الاية، وعموم (المسلمون عند شرطهم)، (ويظهر جوابهما مما تقدم) وموثقة محمدبن مسلم (قال: سمعت اباجعفر – ع – يقول في الرجل يتزوج المرأة متعة، انهما يتوارثان اذا لم يشترطا، وانما الشرط بعد النكاح).

وحملها الشيخ على‌ ارادة ذكر الاجل من الشرط، يعنى‌ اذالم يذكر الاجل فيصير نكاحا بتا دائما.

ويرجع الى‌ ماافاده رواية ابان بن تغلب المتقدمة، من انقلاب المتعة دواما بدون ذكر الاجل.

و لا باس بهذا التاويل، لكن في مسألة انقلاب المتعة دواما بذلك، نحن لانوافق المشهور.

و ذكرنا ماهو الحق في ذلك وتاويل الرواية في كتاب مناهج الاحكام.

وكيف كان فهذه الرواية لا تقاوم ماذكرناه من الادلة، فاما يطرح، او يؤول بان المراد بيان حقيقة المتعة و الدوام.

وان عدم ذكر الاجل من حدود النكاح الدائم الذى‌ يوجب التوراث.

ومع ذلك كله فالا حيتاط في الدين ان لايحرم مع الشرط، ويصالح بينهما بشيئ.

والله العالم.

225: سؤال: شخصى‌ دخترى‌ را خطبه مى‌كند.

وقبل از عقد ومزاوجه از بابت رسوم وتعارف، چيزى‌ مى‌برداز براى‌ دختر وپدر ومادر وكسان او، از ماكول وملبوس و غير آن.

وبه مصرف مى‌رسانند وبعضى‌ باقى‌ است، يا هيچ باقى‌ نيست.

بعد از آن دختر يا كسان او پشيمان مى‌شوند واو را رد مى‌كنند، آيا مى‌تواند آنچه اخراجات كرده است استرداد نمايد يا نه؟ جواب: هر چند در بادى‌ نظر چنين مى‌نمايد كه چون اين شخص مال را مجانا