جامع الشتات-ج2-ص493
كتاب الحجر و تفليس من المجلد الثالث.
220 – سوال: اذا اراد ولى الصغير والصغيره الجمع بين اموالهما ليسهل عليه الامر فى المعاملة لهما.
و كان لهما مال مشترك بينهما مجهول القدر فى كيس، و مال مختص بكل واحد منهما فى كيسين لا يعلم مقدار هما ايضا.
فاراد ان ياخذ من الكيسين اثلاثا و يصب على الكيس المشترك.
و بنى على ان ياخذ على التدريج، فاخذ من الكيس المختص بالصغيرة عشرة دراهم بارادة ان ياخذ بعده من المختص بالصغير عشرين و صب على المشترك.
واتفق حين الصب انه كان تسعة و لا يدرى ان الاشتباه هل وقع حين الاخذ او حين الصب (؟ -؟) فما تكليفة؟ و ما وجه الاستخلاص؟.
جواب: مقتضى اصل العدم كون ما اخذ [ ها ] تسعة.
ولكن اذا كان مقصرا او اراد الاحتياط يدخل درهما فى المشترك (ليتم العشرة) من مال نفسه.
و ياخذ العشرين من المختص بالصغير و ينقله الى مجموع الصغيرين حسبتا بعنوان الهبة او المصالحة على سبيلالترديد بان يقصد فى النقل نقله الى الصغيرة – لو كان الدراهم تسعة فى نفس الامر – لتحصيل المثالثة بينهما.
او اليهما معا اثلاثا لو كان الدراهم عشرة.
والظاهر ان مثل هذا الترديد غير مضر فى الانشاء 1 221 – سوال: چه مىفرمايند در اينكه كسى غايبى قدرى قرض داشته.
وخانه و باغچه دارد كه در آن خانه شخص حاضرى شريك است.
و طلبكار غايب به خدمت ملازمان عالى عرض نموده و ملازمان سر كار فرموده بودند كه عاليجناب مقدس القاب آقا سيد مهدى مبايعهء خانه نموده دين او را بعد از ثبوت و قسم ادا نمايد.
و شركاى خانه كه حاضرند مدتى است كه احتياج به قيمت خانه دارند و مىخواهند كه بفروشند و به علت آنكه مبادا ضرر به مال غايب برسد به علت شراكت شخص خارج، نفروختهاند.
و در اين اوقات شركاى حاضر نيز كمال احتياج به مبايعه دارند.
و خانهء غايب هر گاه كلا فروخته شود علاوه بر دينى است كه دارد.
و آقا سيد مهدى از علاوه احتياط مىكند كه بفروشد و قدر دين را نيز به اين علت
1: ولعله ” غير مضر ان شاء الله “.
لان عمله قد يصح من دون انشاء ايضا