جامع الشتات-ج2-ص346
و صحيحة منصور بن حازم ” قال: قلت لابى عبد الله – ع -: رجل كان له على رجل دراهم من ثمن غنم اشتراها منه، فاتى الطالب يتقاضاه، فقال المطلوب ابيعك هذه الغنم بدراهمك التى لك عندى.
فرضى.
(؟).
قال: لا باس بذلك ” 1.
فان الظاهر ان المراد بهذا الغنم، التى اشتراها منه.
ورواية الحسين بن منذر – ولا يخل عن مدح و من جملة الروات عنه ابن ابىعمير فالسند معتبر -: ” قال: قلت لابى عبد الله – ع -: يجيىء الرجل فيطلب العينة، فاشترى له المتاع مرابحة، ثم ابيعه اياه، ثم اشتريه منه ثم اشتريه منه مكانى (؟).
[ قال: اذا كان بالخيار ان شاء باع، وان شاء لم يبع، و كنت انت بالخيار ان شئت اشتريت، وان شئت لم تشتر.
فلا باس.
فقلت: ان اهل المسجد يزعمون ان هذا فاسد، و يقولون: ان جاء به بعد اشهر، صلح.
قال: انما هذا تقديم و تاخير، فلا باس.
] ” 2.
و [ غيرها ] من الاخبار.
و اما صحيحة منصور بن حازم ” قال: سئلت ابا عبد الله – ع – عن الرجل يكون له على الرجل طعام، او بقر، او غنم، او غير ذلك.
فاتى المطلوب الطالب، ليبتاع منه شيئا (؟).
قال: لا [ يبيعه نسيا.
فاما نقدا فليبعه بما شاء ].
” 3.
المشعرة بانه لا يجوز بيعه نسيئة، ففيها اولا انها مجملة يحتاج تنزيلها على ما نحن فيه الى تقدير مضاف.
يعنى ” قيمة طعام او بقر “.
وان يكون ” الطالب ” فاعلا لكلمة ” اتى “، و ” المطلوب ” مفعوله.
وان يكون المراد من كلمة شيئا هو شيئ من البقر والغنم التى اشتريه منه نسيئة.
ولذلك ظن بعضهم انها تدل على انه لا يجوز [ كون ] قيمة السلف دينا فى ذمة البايع.
مع انه ايضا خلاف الظاهر.
لانه ليس فى الرواية انه يريد ان يشترى منه بان يجعل قيمته مما فى ذمة البايع.
و كذلك ارادة السلف من النسيئة خلاف الظاهر.
و كيف كان فلا يعارض بها الاخبار الصحيحة عموما و خصوصا.
و ربما يحمل على الكراهة، يعنى كراهة اشتراء ما باعه نسيئة 4.
1 و 2: المرجع، الحديث: 1 و 4.
3: المرجع، الباب 6 ح 8.
4: لكنه من البين ان هذه الصحيحة لا ربط ولا اشعار ولا دخل لها فى ما نحن فيه، اى ” اشتراء البايع من المشترى المبيع الذى باعه منه “.
لكن المصنف (ره) نظر الى مبناه فى السلف ” يكرر البحث عن هذا الحديث، راجع المسئلة 101 و 139 من هذا المجلد (