پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع الشتات-ج2-ص307

ساير الاقول: فحجة القائل باختصاصه بالنكاح، هو الاخبار و تضعيف رواية البارقى‌ 1.

ولا يحضرنى‌ القائل.

و نقله فى‌ الروضة.

و نقل القول بالبطلان فى‌ النكاح فى‌ المسالك عن الشيخ فى‌ الخلاف.

ولم يظهر منه التحقيق.

وقد عرفت الدليل فى‌ غيره ايضا.

و اما القول بالبطلان فى‌ جميع العقود، فهو من الشيخ فى‌ المبسوط.

و فخر المحققين، و قد مر الاشاره الى‌ ادلتهم.

و استدلوا فى‌ خصوص النكاح ايضا، بالاصل.

و توقيفية العقود الناقلة – فلا يصح الا بدليل – و ببعض الاخبار العامية، مثل ماروته عايشة عنه (ص) انه قال ” ايما امرئة انكحت نفسها بغير اذن وليها فنكاحها باطل “.

و ما رواه ابو موسى‌ الاشعرى‌ عنه (ص) انه قال ” لا نكاح الا بولى‌ “.

و ما رواه جابر عنه (ص) انه قال ” ايما عبد تزوج بغير اذن مولاه فهو عاهر “.

و فى‌ رواية ابن عمر ” فنكاحه باطل “.

و رواية بقباق قال ” قلت لابى‌ عبد الله – ع -: الرجل يتزوج الامة بغير اذن اهلها.

؟.

قال: هو زنى‌.

ان الله تعالى‌ يقول فانكحوهن باذن اهلهن ” 2.

والجواب: – بعد القدح فى‌ سند الروايات – بانها محمولة على‌ ما لم يلحقه الاذن.

و ان لحفته الاجازة فليس نكاحا بدون الاذن.

مع انها معارضة باقوى‌ منها سندا ودلالة و اعتضادا.

والاصل مخرج عنه بالدليل عموما و خصوصا.

و اما الكلام فى‌ توقيفية العقود: فقد مر الكلام فيه.

من ان الدليل موجود عموما و خصوصا.

كما عرفت.

و اما الاجماع المحكى‌ عن الخلاف فى‌ الفساد، فهو ضعيف غايته.

لعدم ظهور موافق له عدا فخر المحققين.

والمعظم على‌ خلافه.

المقام الثامن: اختلفوا فى‌ اشتراط كون العقد له مجيز فى‌ الحال، ام لا.

فعن الشهيد و ابن المتوج والمقداد والمحقق الثانى‌ رحمهم الله، عدمه.

و رجع العلامة فى‌ القواعد، الاشتراط.

و يظهر من بعضهم، التوقف.

ولا اشكال.

و ربما نسب الى‌ العلامة فى‌ القواعدايضا.

ونحن ننقل عبارته و نذكر ما يظهر لنا منها ثم نتعرض لما فى‌ الايضاح و غيره.

1: وفى‌ النسخة رواية الثانى‌.

2: ج 14 ص 527، ابواب نكاح العبيد، الباب 29 ح 1، وفيها ” بغير علم اهلها ” (