جامع الشتات-ج2-ص288
غيرهما.
ولكن العلامة ادعاه فى صورة الجهل.
ويدل على بعض ما ذكر، الاخبار.
مثل ما رواه الشيخ فى الموثق، عن جميل بن دراج عن الصادق (ع)، ” الرجل يشترى الجارية من السوق فيولدها، ثم يجيئ مستحق الجارية.
؟.
قال: ياخذ الجارية المستحق.
ويدفع اليه المبتاع قيمة الولد.
و يرجع على من باعه بثمن الجارية وقيمة الولد، التى اخذت منه 1 “.
وفى القوى، عن زرارة ” قال: قلت لابى عبد الله – ع -: رجل اشترى جارية من سوق المسلمين، فخرج بها الى ارضه، فولدت منه اولادا، ثم اتاها من يزعم انها له، واقام على ذلك البينة (- م.
)
فقال: يقبض ولده و يدفع اليه الجارية، ويعوضه فى قيمة ما اصاب من لبنها و خدمتها ” 2.
الى غير ذلك من الاخبار.
و اما ما اغترمه فى عوض المنافع المستوفاة (مثل اللبن وسكنى الدار): ففيه قولان:احدهما الرجوع – كما هو الظاهر من الاكثر – لانه غره بتسليطه عليه مجانا.
و لعله لو كان عالما بانه مال الغير ويلزمه العوض، لم يتصرف فيه.
كما لو قدم اليه طعام الغير واكله.
او غصب طعاما فاطعمه المالك.
و يويده موثقة جميل ايضا.
ان لم يجعل الولد من المنافع لانه حر لا يملك.
ووجه القول الاخر: الاصل.
وانه غرم فى مقابله نفع.
فلا عوض له و لا يرجع به الى احد.
وان المباشر اولى بالضمان لو وقع التلف فى يده.
وفيه: منع كلية الكبرى.
و ان المباشر اضعف بالغرور من السبب.
و الاصل يخرج عنه ما ذكرنا.
والا حوط ترك الرجوع.
وان كان القول الاول اظهر.
سيما اذا اخذ المالك فى العوض ما يزيد على قيمة الملك [ زيادة ] يمكن الانتفاء [ بها ] مثل المبيع.
كما لو كان المبيع نقرة جلابة 3 واخذ المالك منه عشرة دنانير فى قيمتها و قيمة منافعها، ويمكن الان ان يشترى بها نقرتين جلابيتين، او
1 و 2: التهذيب: ج 2 ص 140 و 141 – الوسايل: ج 14 ص 592، ابواب نكاح العبيد.
، باب 88 ح 5 و 4.
وفيه ” ثم ان اباها يزعم انها له ” بدل ” ثم اتاها من يزعم انها له “.
3: الجلاب والجلابه: معرب ” گلاب ” و ” گلابه “.
والظاهر ان ” النقرة ” هى ظرف الجلاب.
سميت بها لانها من الظروف المنقورة فيها النقوش (