جامع الشتات-ج2-ص279
المشترى بالثمن.
سواء كان قد دفعه الى الغاصب اولا.
نعم، لو اجاز القبض، كان ما قاله الشيخ جيدا.
اقول: ما ذكره جيد، والظاهر عدم الفرق بين ما كان البيع بالعين او بالذمة، فى عدم استلزام اجازة البيع اجازة القبض.
و عن الشهيد والمقداد ان اجازة البيع الواقع بالعين اجازة للقبض.
و هو ممنوع.
و تحقيق المقام ان يقال: ان اجازة المالك للبيع مقتضاه ” انى رضيت بان يكون المبيع مال المشترى والثمن مالى ” واما الرضا بان يكون ما اخذه الغاصب نائبا عن اخذ المالك، فيحتاج الى اجازة جديدة و رضاء مستقل.
و مالم يحصل القبض فليس له المطالبة عن الغاصب.
سواء كان الثمن عينا او دينا.
و ان قبضه، فما لم يحصل الاجازة والرضا بالقبض لم يبرى المشترى عن حق المالك.
و له مطالبة اياه.
و ليس له مطالبة الغاصب، الا ان يكون عينا.
فانه يجوز له مطالبة الغاصب، ح، ايضا.
و ان لم يبرئ المشترى و جاز مواخذته بالعين او عوضها.
والظاهر انه لا فرق فى المسئلة بين الغاصب والفضولى.
واعلم: ان البايع اذا باع مال الغير فى الذمة، و كان للمشترى فى ذمة البايع مثله.
و تباريهما واسقاط المشترى ما فى ذمة البايع عوضا عن الثمن، بمنزلة الاقباض.
فلا دلالة فى اجازة البيع على اجازة ذلك الاسقاط، الذى هو بمنزلة القبض، و اما لو جعل البايعالثمن ما [ فى ] ذمته من مال المشترى، فالظاهر ان اجازة البيع بعينه، هى الاجازة للا قباض ايضا، فلا يجوز له المطالبة، الا عن البايع.
المقام الثالث: اختلفوا فى ان الاجازة كاشفة عن الانتقال من حين العقد، او ناقلة من حين الاجازة؟ -؟.
الاشهر الاقوى الاول.
لانها رضاء و امضاء للعقد.
و مقتضى العقد هو النقل و الانتقال بمجرد الصيغه.
و هو مدلول الايجاب و القبول و مقتضى الانشاء.
والمجيز انما اجاز مقتضى العقد.
و هو ما قصده الفضولى من النقل حين العقد.
و لو كان النقل انما يحصل بالاجازة فلا يكون امضاء للعقد.
و المفروض خلافه.
ولو كان المراد من الصيغة، النقل من حين الاجازة، فهو ليس امضاء للنقل السابق المستفاد من العقد.
و يتضح ذلك – غاية الوضوح – فى الغاصب والجاهل بكونه مال الغير، اذا باعه معتقدا للملكية ثم ظهر استحقاقه للغير.
فانهما يريدان النقل حين العقد جزما.
و يدل