پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع الشتات-ج2-ص274

الخامس: ان الاجازة ليست بفورية.

كما صرح به جماعة.

للاصل، والاستصحاب، والعمومات.

فيندفع ما يتوهم ان ” الفضولى‌ خلاف الاصل فيقتصر فيه على‌ المتيقن ” لان الاصل لا يعارض الدليل.

و يستفاد ذلك – مضافا الى‌ العمومات – من خصوص الاخبار منها صحيحة محمد بن قيس المتقدمة.

1 السادس: اذا ابى‌ المعقود له فضولا، و اظهر الكراهة، يبطل العقد.

ولا ينفع اجازته بعد ذلك.

و الظاهر انه لا خلاف فيه 2، فلا حظ كلامهم فى‌ مسايل النكاح الفضولى‌.

و لان الفضولى‌ خلاف الاصل فيقتصر فيه على‌ المتيقن.

المقام الثانى‌ 3: فى‌ بيع الغاصب: و الاكثر على‌ انه يصح بالاجازة.

كما فى‌ الايضاح.

و اختلفوا فى‌ اطراد الحكم (للجاهل والعالم) و عدمه.

فعن العلامة فى‌ المختلف، و ولده فى‌ الايضاح، والشهيد فى‌ حواشى‌ القواعد، والعلامة الرازى‌، اختصاص الصحة بالمشترى‌ الجاهل، و عن الدروس، والمحقق الثانى‌ فى‌ شرح القواعد، تعميمها للعالم.

و يظهر من العلامة، الاشكال و التردد فى‌ العالم فى‌ التذكرة [ و ] فى‌ القواعد.

بل وعن التذكرة الاشكال فى‌ الجاهل اذا كان البايع فضوليا ايضا، قال ” لو باع الفضولى‌ او اشترى‌ مع جهل الاخر، فاشكال، ينشأ من الاخر انما قصد تمليك العاقد.

اما مع العلم، فالاقوى‌ ما تقدم.

و فى‌ الغاصب مع علم المشترى‌ اشكل.

حجة الاولين، الاخبار المانعة عن بيع ” ما لا يملك ” و ” ما ليس عنده “.

– و فيه: انه انما تدل على‌ حرمة البيع لنفسه، بان يسلم المبيع وياخذ الثمن لنفسه.

و ليس فيها ما يدل على‌ البطلان بعد لحوق الاجازة – و ان ما دفعه الى‌ الغاصب كالماذون له فى‌ اتلافه.

فلا يكون ثمنا.

فلا تؤثر الاجازة فى‌ جعله ثمنا “.

و يدل على‌ الصحة، عموم قوله تعالى‌ ” اوفوا بالعقود ” فان الظاهر ان بيع الغاصب مع علم المشترى‌ بعد لحوق الاجازة، من العهود الموثقة.

و يصدق على‌ الثمن انه عوض عن المبيع

1: المرجع المذكور، والحديث المذكور قبيل هدا.

2: لعل مراده من اظهار الكراهة، الفسخ الصريح.

لان ما نقله آنفا من الشهيد (ره) من قوله ” لو قال لم اجز، كان له الاجازة بعد ذلك ” يخالف ذلك.

3: قال فى‌ اوائل الجواب: فهنها مقامات: المقام الاول: الكلام فى‌ الفضولى‌ المصطلح:.