پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع الشتات-ج2-ص269

فقال: وليدتى‌ باعها ابنى‌ بغير اذنى‌.

فقال: الحكم ان ياخذ وليدته وابنها.

فناشده الذى‌ اشتراها.

فقال: له خذ ابنه الذى‌ باع الوليدة حتى‌ ينفذ لك البيع.

فلما اخذه قال ابوه: ارسل ابنى‌، فقال لا والله لا ارسل اليك ابنك حتى‌ ترسل ابنى‌، فلما رأى‌ ذلك سيدالوليدة اجاز بيع ابنه ” 1.

قوله (ع) ” خذ ابنه الذى‌ باعك ” الظاهر ان المراد اخذه لاجل اخذ الثمن والغرامة، و ربما نوقش فى‌ الرواية بانها تدل على‌ ان المولى‌ رد البيع اولا، والقائل بالفضولى‌ لا يقول بالصحة بعد الرد ولا تنفع الاجازة بعد الرد، و يمكن دفعه بانها ليست بصريحة فى‌ الرد ولا ظاهرة، بل غايته الظهور فى‌ عدم الرضا بالاقباض ومطالبة رد الجارية.

فلعله كان مترددا فى‌ الفسخ والامضاء.

والتردد لا يستلزم الفسخ، والمعتبر انما هو الفسخ كما سنشير اليه.

و حجة المانعين الاصل و الاجماع المنقول، و انه تصرف فى‌ ملك الغير، و انه غير قادر على‌ التسليم.

و الاخبار الناهية عن بيع ما ليس عنده، والناهية للبيع عما لا يملك من طريق العامة والخاصة، مثل ” قوله – ص – لحكم بن حزام: لا تبع ما ليس عندك ” 2.

و ما رواه

1: التهذيب ج 2 ص 250 وايضا 138 – الوسائل: ج 14 ص 591، ابواب نكاح العبيد والاماء الباب 88 ح 1.

و فى‌ كلامه (ره) محل للكلام من جهات: 1): قال قدسه سره ” فى‌ الحسن، لابراهيم بن هاشم ” و فيه ما اسلفناه من ان محققى‌ المتأخرين قالوا ان جملة ممن ضعفهم اصحابنا القميين (كسهل بن زياد والبرقى‌ ومحمد بن سنان) كانوا ثقات، مؤمنين، عالمين، وان ابراهيم بن هاشم ثقة عين و ما روى‌ عنه، صحيح، و حكايته كحكاية الصدوق (ره).

2): قد نقل المصنف (ره) الرواية من ” التهذيب “.

و السند هناك كذا ” بالاسناد – عن على‌ بن الحسن بن فضال، عن سندى‌ بن محمد، و عبد الرحمن؟ بن ابى‌ نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس “.

و قال الشيخ فى‌ آخر التهذيب: و ما ذكرته فى‌ هذا الكتاب عن على‌ بن الحسن بن فضال، فقد اخبرنى‌ به احمد بن عبدون – المعروف بابن الحاشر – سماعا منه و اجازة، عن على‌ بن محمد بن الزبير، عن على‌ بن الحسن بن فضال.

فليس اسم و لا ذكر و لا اثر من ابراهيم بن هاشم، فى‌ سند هذا الرواية فى‌ التهذيب حتى‌ تكون الرواية ” حسنة ” لذلك.

3): متن الحديث فى‌ ما نقله المصنف (ره) اشبه بما فى‌ الفقيه والاستبصار، و يفارق ما فى‌ التهذيب فى‌ بعض الالفاظ.

2: صحيح الترمذى‌: باب ما جاء فى‌ كراهة بيع ما ليس عنده – سنن ابى‌ داود: باب فى‌ الرجل يبيع ما ليس عنده (