پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع الشتات-ج2-ص259

فالاحتياج الى‌ الوزن فى‌ التقويم ليس بكلى‌.

بخلاف بيع المكيل والموزن.

و قواعد الفقه لا بد ان تكون كليه.

والفارق الجلى‌، الذى‌ لا يخفى‌ بعده الامر، هو ان الرجوع الى‌ اهل الخبره كاف فى‌ القيمة، و لا يجب على‌ المتبايعين الوزن فى‌ تصحيح البيع.

و ان كان اهل الخبرة محتاجين فى‌ التقويم الى‌ الوزن.

والمعهود فى‌ المكيل و الموزون، ضرورة معرفة الوزن بين المتعبايعين جزما، و ظنى‌ ان ذلك يرفع الحجاب عن وجه المسئلة.

و من جميع ما ذكرنا ظهر ان الجواهر المنصوبة على‌ الحلية المصوغة من الذهبوالفضة، لا يجب نزعها و وزنها.

بل يكتفى‌ فيها بالاعتبار بنظر اهل الخبرة.

سيما مع لزوم الضرر و الحرج بنزعها 1.

واما نفس الذهب والفضة المنصوبة عليها، فهى‌ من الامور الموزونة.

و التخلص من الاشكال فيها، بالمصالحة.

هذا الكلام فى‌ الجواهر الكبار.

و اما الصغار: فالاظهر الاقوى‌ اعتبار الوزن و الكيل فيها كما هو المعهود.

164 – سؤال: باع زيد ملكا من عمرو، بمبلغ معين.

و قال له اصرف هذا المبلغ منه فى‌ الزكوة عنى‌، و هذا المبلغ منه فى‌ استيجار الصوم والصلوة بعدى‌، ثم ندم بعد البيع، و هدد العمرو، و خوفه على‌ التقايل، و اخذ منه الملك.

فقال عمرو، فى‌ اللفظ ” فسخت “، بلا عقد من القلب.

و قال له بعض الطلبة ” ان الزكوة انما تعلقت بذمتك ولا ينفع الفسخ “.

و لذلك لم يفسخ عمرو، بالنسبة الى‌ الزكوة خاصة.

فما يجب على‌ عمرو؟ و ما حكم الملك؟ و هل ينفع الفسخ ح فى‌ اسقاط الزكوة من ذمته؟ والذى‌ يوجب الفسخ والانفساخ ما هو؟.

جواب: الملك باق على‌ ملكية عمرو.

و كلام بعض الطلبة فاسد.

بل لو فرض وقوع التقايل، لرجع الملك الى‌ المالك، و سقط القيمة عن ذمة عمرو.

اذ تعلق وجوب اداء الزكوة، واستيجار الصم والصلوة، انما هو تابع للبيع فاذا انفسخ، فيبطل التوكيل والوصية.

و لابد

1: و فى‌ النسخة: بنفسها (