پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع الشتات-ج1-ص354

ففى‌ الكلام استخدام (1) فاريد من لفظ الجهاد المتقدم ذكره، معناه الحقيقى‌.

ومن ضميرهالقتال الذى‌ هو اعم منه يعنى‌ ان القتال يجب بشرط دعاء الامام الا مع الخوف على‌ بيضة

والجهاد عند الخوف عن بيضة الاسلام.

وكذا لو غنم المدافع عن نفسه مالا من الكفار، لا يشمله احكام الغنائم.

و وافق المصنف في ذلك صاحب الجواهر حيث قال في شرح قول المحقق كما ياتى‌: قال المحقق: و قد تجب المحاربة على‌ وجه الدفع كأن يكون بين اهل الحرب ويغشاهم عدو يخشى‌ منه على‌ نفسه فيساعدهم دفعا عن نفسه ولا يكون جهادا.

قال صاحب الجواهر في شرح هذا الكلام: بل في المسالك ” اشار المصنف بذلك الى‌ عدم جريان حكم الفرار والغنيمة وشهادة المقتول فيه على‌ وجه لا يغسل ولا يكفن ” بل في الدروس نسبته الى‌ ظاهر الاصحاب قال بعد ان ذكر الدفاع عن البيضة مع الجائر وعن النفس ” وظاهر الاصحاب عدم تسمية ذلك كله جهادا بل دفاع وتظهر الفائدة.

“.

ثم اورد على‌ الاطلاق قول المحقق والدروس وخالظ بين الدفاع عن النفس والدفاع عن بيضة الاسلام.

فلنطيل الكلام هنا باذن من القارئ الكريم: هكذا متن الجواهر في اول المقال (وعبارات المحقق بين الهلالين): (وقد تجب المحاربة على‌ وجه الدفع) من دون وجود الامام – ع – ولا منصوبه (كأن يكون) بين قوم يغشاهم عدو يخشى‌ منه على‌ بيضة الاسلام او يريد الاستيلاء على‌ بلادهم او اسرهم واخذ مالهم او يكون (بين اهل الحرب) فضلا عن غيرهم (ويغناهم عدو يخشى‌ منه على‌ نفسه فيساعد هم دفعا عن نفسه) قال طلحه بن زيد سئلت ابا عبدالله / ع / عن رجل دخل ارض الحرب بامان فر القوم الذين دخل عليهم قوم آخرون.

قال: على‌ المسلم ان يمنع عن نفسه ويقاتل على‌ حكم الله وحكم رسوله واما ان يقاتل على‌ حكم الجور ودينهم فلا يحل له ذلك.

(ولا يكون) ذلك ونحوه (جهادا) بالمعنى‌ الاخص التى‌ يعتبر فيه الشرائط المزبورة.

ثم نقل قول صاحب المسالك والشهيدين الدروس كما نقلنا عنه.

ويرى‌ القارء انه خالط بين الموضوعين اى‌ الدفاع عن النفس والدفاع عن بيضة الاسلام وساق الموضوعين بمساق واحد واجرى‌ عليهما كلما واحدا مع انه ليس قول المحقق الا في الدفاع عن النفس.

هذا الخلط في صريح عبارة المحقق يشهد بان مبنائه (قدس سره) جعل الموضوعين موضوعا واحدا ولذافهم من عبارت الدروس ما يطابق مبنائه.

وقول صاحب المسالك (المزبور) ينطبق قول المحقق لا ما زعمه (قدس سره) وجعله ناظرا الى‌ كلا الموضوعين.

ثم فرع (قدس سره) اقوال العلماء على‌ مبنائه ونقل اقوالا كثيرا في طرفى‌ المسئله حتى‌ اشتبه القول المشهور بالنادر، فراجع.

1: اليس الاستخدام بهذه الصورة اغلاقا في الكلام ومسامحة في توضيح الاحكام؟ والاصل عدم الاستخدام هنا.