کتاب الشهادات , الاول-ج1-ص445
فروع
(الاول في ضمان الشاهدين إذا رجعا)
قال المحقق قدس سره: (إذا رجعا معا ضمنا بالسوية، فان رجع أحدهما ضمن النصف.
ولو ثبت بشاهد وامرأتين فرجعوا ضمن الرجل النصف وضمنت كل واحدة الربع.
ولو كان عشر نسوة مع شاهد فرجع الرجل ضمن السدس وفيه تردد).
أقول: لقد دلت صحيحة محمد بن مسلم على أنه إذا رجع الشاهدانعن شهادتهما بعد الحكم بشهادتهما واستيفاء المشهود له المال ضمنا ما أتلفاه بشهادتهما على المشهود عليه بالسوية، فنصف على هذا ونصف على ذاك، لتساويهما في السبب المقتضي لذلك.
فان رجع أحدهما دون الاخر ضمن الراجع النصف.
ولو ثبت المشهود به بشاهد وامرأتين فرجعوا جميعا، ضمن الرجل النصف والمرأتان النصف الاخر، فعلى كل واحدة الربع، لانهما بمنزلة رجل، كما هو مقتضى النصوص والفتاوى في المواضع المختلفة، بل هو صريح ما عن التفسير المنسوب إلى الامام العسكري عليه السلام عن أمير المؤمنين عليه