پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب الشهادات , الاول-ج1-ص435

ثم انه رحمه الله حمل الخبر على تزويجها بالشهادة من غير حكم، قال: وحمله على ما ذكره الشيخ ليس بأولى من حمله على تزويجها بشهادتهما من دون حكم حاكم، ثم لما جاء الزوج رجعا عن الشهادة، واعترفا بأنهما شهدا زورا، فلا يكون به دلالة حينئذ على ما ذكره “.

وهذا الحمل صحيح، لعدم التعرض في الخبر للحكم، وأما الحد فوجهه ما احتملناه.

وعبارة الشيخ ايضا خالية عن الحكم ولذا جعل العلامة في المختلف ما ذكر بالنسبة إلى الخبر محملا لقول الشيخ أيضا لكن في الجواهر: ” فيه ما فيه ” وكأنه اشارة إلى قول الشهيد الثاني: وليس بجيد، فان الشيخ استند إلى الرواية وعمل بظاهرها، فلا تأويل لكلامه.

هذا كله بالنسبة إلى موثقة ابراهيم بن عبد الحميد.

وأما الجواب عن صحيحة محمد بن مسلم فهو أنها قضية في واقعة كذلك ولم يرد فيها الحكم بالحد، وهذا كاشف عن علمه عليه السلام بخطأ الشاهدين في الشهادة.

فهي محمولة على هذا المحمل.

هذا والغائب يحكم عليه، ولكن الغائب على حجته، ومعنى ذلك ان حكم الحاكم محدود، وينتهي أمده بحضور الغائب واقامته الحجة.

هذا والذي يسهل الخطب ندرة العامل بالخبرين، واعراض المشهور عنهما، وقد تقرر عندنا ان اعراض المشهور موهن، ولا سيما وأن الشيخ نفسه لم يفت بهما في المبسوط، حيث قال ما نصه: ” واما ان شهدا بالطلاق ثم رجعا لم يخل من أحد أمرين، اما أن يكون قبل الدخول أو بعده، فان كان بعد الدخول فعليهما مهر مثلها عند قوم، وقال آخرون: لا ضمان عليهما وهو الاقوى، لبراءة ذمتهما.

وإذا شهدا بالطلاق قبل الدخول ثم رجعا، فان الحكم لم ينقض،