کتاب الشهادات , الاول-ج1-ص419
لا بالبينة والاقرار انما يقبل إذا كان من المقر على نفسه، فلا يفيد لثبوتها على العاقلة الا إذا صدقوهم.
فالكل متفقون على ثبوت الدية في أموالهم، الا ان كاشف اللثام يقول بثبوتها في أموال العاقلة ان صدقتهم، وتحقيق المطلب في محله ان شاء الله تعالى.
قال في الجواهر: وكأن الوجه في التمسك بقولهم: ” عمدنا ” و ” أخطأنا ” أنه لا يعرف ذلك الا من قبلهم “.
قلت: كأنه جواب سؤال مقدر هو: انه كيف يقبل منهم قولهم: ” تعمدنا ” أو ” أخطأنا ” ويرتب الاثر عليه، مع ان من الممكن ان يكون متعمدا في الواقع ثم يدعي الخطأ؟ فالجواب: ان القصد وعدم القصد أمران قلبيان، لا يمكن اقامة البينة أو البرهان عليهما، فهما كبعض الاحكام المتعلقة بالنساء لا يعرفان الا من قبل القاتل نفسه.
ثم ذكر رحمه الله فرعا وهو: ما إذا رجعوا عن الشهادة ومنع مانع من قول ” تعمدنا ” أو قول ” أخطأنا ” فلم يعرف الامر من قبلهم، ولا طريق آخر لمعرفة ما إذا كانوا متعمدين فالقصاص، أو مخطئين فالدية، فهل يلزم بالدية لانه لا يبطل دم امرئ مسلم، أو يوقف الحكم حتى يعلم الحال ولو بأن ينتقل القصاص على فرضه إلى الدية بموت ونحوه؟ وجهان.
قال في الجواهر: لا يخلو أولهما من قوة.
لو قال بعض تعمدنا وبعض اخطأنا
قال المحقق: ” وان قال بعض: تعمدنا.
وبعض: أخطأنا، فعلى المقر بالعمد