کتاب الشهادات , الاول-ج1-ص409
ينقض الحكم، وكان الضمان على الشهود).
أقول: أما عدم نقض الحكم فعليه الاجماع بقسميه كما في الجواهر.
وقد استدل له بأمور: الاول: مرسلة جميل.
فأما دلالتها فتامة، وأما سندها فمنجبر كما تقدم.
الثاني: الخبران النبوي والعلوي المتقدمان.
لكن فيه أنهما ظاهران في صدور الحكم استنادا إلى الكلام الاول، فلا علاقة لهما بهذه الصورة.
الثالث: استصحاب الصحة.
لكن فيه: انه ان كان المراد صحة الحكم فانه بعد الرجوع ينكشف عدم تمامية الحكم من أصله، وحينئذ فلا حالة سابقة بالصحة حتى تستصحب، فهو نظير ما إذا باع خلا فانكشف كونه خمرا حين العقد، فالعقد باطل من حينه، وليس كالبيع الواقع صحيحا ثم إذا شك في انفساخه استصحب اللزوم.
هذا إذا كان المستصحب صحة الحكم.
وان كان المراد صحة الشهادة الاولى، بأن يقال: الشهادة السابقة وقعت صحيحة واقعا أو ظاهرا، فيستصحب تلك الصحة ويصح الحكم المستند إليها.
ففيه: ان ادلة ” ضع فعل أخيك على أحسنه ” لا تشمل الشهادة التي رجع عنها الشاهد نفسه، والا كان دليل الحمل على الصحة مشرعا.
ولو فرض تمامية اصالة الصحة في الشهادة الاولى فانها جارية في الثانية كذلك، فيتعارضان.
الرابع: اطلاق ما دل على صحة ما لم يعلم فساده.
وفيه: ان هذا شامل للشهادة الثانية المكذبة للاولى ايضا.
الخامس: ان الرجوع لا يدل على فساد الشهادة الاولى، إذ يمكن كون الرجوع كذبا، بل هو كالانكار بعد الاقرار.
وفيه: انما لا يسمع الانكار بعد الاقرار، لان الاقرار يكون دائما في ضرر المقر، فإذا أنكر بعده كان للخلاص من الضرر فلا يسمع فالقياس مع الفارق.