پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب الشهادات , الاول-ج1-ص406

ثم ان اعترف الشهود بأنهم تعمدوا الكذب في الشهادة الاولى فهم فسقة وان قالوا: غلطنا أو اخطأنا فلا فسق، ووجه القبول منهم حينئذ هو أن صاحب القول كصاحب اليد يسمع قوله.

وهل تقبل منهم تلك الشهادة لو أعادوها؟ نسب في الجواهر إلى القواعد والمسالك: عدم القبول.

قال: ولعله لحسن محمد بن قيس عن الباقر عليه السلام: ” في رجل شهد عليه رجلان أنه سرق فقطع يده، حتى إذا كان بعد ذلك جاء الشاهدان برجل آخر فقالا: هذا السارق وليس الذي قطعت يده، انما اشتبهنا ذلك بهذا، فقضى عليهما أن غرمهما نصف الدية ولم يجز شهادتهما على الاخر ” (1).

الا انه مع ذلك الاقوى القبول إذا كانا معروفين بالعدالة والضبط تبعا لكشف اللثام والجواهر، للعمومات التي يقصر الخبر المزبور عن تخصيصها، وخلافا لصريح المسالك حيث قال: لكن لا تقبل تلك الشهادة لو أعادوها.

وأما نسبة الجواهر العدم إلى القواعد ففيها أنا لم نجد ذلك في القواعد،فقد قال العلامة رحمه الله فيها: ” الفصل السابع في الرجوع ومطالبة ثلاثة: الاول في الرجوع في العقوبات: إذا رجع الشاهد في العقوبة قبل القضاء منع من القضاء (قال كاشف اللثام: اتفاقا للشبهة) ولو كانوا قد شهدوا بالزنا حدوا للقذف، وان قالوا: غلطنا فالاقرب سقوط الحد.

ولو لم يصرح بالرجوع بل قال للحاكم: توقف للحكم، ثم قال له: أحكم، فالاقرب جواز الحكم ما لم يحصل للحاكم ريبة، وهل يجب الاعادة؟ اشكال ” قال كاشف اللثام: من حصول الاداء الصحيح من أهله، والاصل، وقد زال التوقف بعد طروه.

ومن ابطال التوقف له، لانه تشكيك في الشهادة وهو خيرة التحرير.

(1) وسائل الشيعة 18 / 242 الباب 14 شهادات (