پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب الشهادات , الاول-ج1-ص397

واحدة والاختلاف في الزمان والمكان، فان القرعة لا تفيد شيئا، نعم ان كان الفعل مثل الولادة من أمين واختلف المدعي، فادعت هذه انها ولدته وشهد به اثنان ثبتت القرعة، وان اتحد المدعي فلابد من أن يعين هو الدعوى.

والشيخ انما فرض المسألة في القتل واختلافه زمانا أو مكانا واثبت القرعة.

وفي الجواهر: قد يظهر وجه كلام الشيخ مما ذكرناه في صورة ما لو كانت دعوى المدعي القتل مثلا، وجاء بالاربعة شهود، واختلف كل اثنين منهم في الزمان أو المكان، وقلنا بوجوب تعيين احدى البينتين في مستند الحكم، لفائدة الغرم والرجوع بعد ذلك وغيرهما، فانه لا طريق حينئذ الا القرعة.

أقول: ان كان استعمال القرعة بعد التساقط فان معنى التساقط سقوط كلتا البينتين عن الحجية، فلا يبقى مدرك للحكم حتى يراد تعيينه بالقرعة.

اللهم الا ان يقال ببقاء احدهما لا على التعيين على الحجية والقرعة طريق لتعيينه ولكنه لا يخلو عن اشكال، أو يرجع إلى القرعة لترجيح احدى البينتين على الاخرى ان كانت القرعة من المرجحات.

وبالجملة فان الضابط في الفروع المذكورة بعد ما تقرر من اشتراط توارد الشاهدين على معنى واحد، وتوافقهما لدعوى المدعي أن كل شهادة سواء كانت شهادة واحد أو بينة كاملة لا توافق دعوى المدعي لاغية وتبقى الاخرى الموافقة بلا معارض، هذا إذا كان الفعل مما لا يقبل التكرار أو كان يقبله ولا يدعي الا أحدهما، فان كان يدعي كلا الامرين ثبتا مع البينة أو الشاهد الواحد بيمين المدعي.

فان حصل التداعي من الطرفين واقام كل بينة على دعواه وتخالفت البينتان فهنا يقع التكاذب والتساقط، ولا يحكم بشئ الا إذا كان أحدهما مقرا فيؤخذ به.